نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 407
بعضه وفسد بعضه ، فهل يضمن ما فسد منه ؟ ويكون ما صلح ونما من ذلك الغرس بفعله يستحقه دون شركائه مع نية ذلك أم يكون لجملة الشركاء . ولو قصد بذلك أنه للجميع فنكر وأفعله فما يجب عليه ؟ ومع عدم العلم يوصي الغائب أو عدم رضاه يلزم المفرط ؟ وعلى تقدير كون الغرس من ملكه المختص به هل تجب عليه إزالته إذا طولب بذلك أو جهل حال الشركاء في الرضا وعدمه ؟ وهل تلك الثمار التي أكل من الغرس قبل المطالبة بحصة دون غيره ؟ ولو كان الشريك بدويا وقد جرت العادة الذي يلي الغرس الحاضر لا الباد هل يكون بينهما ثمرة أم الحكم في ذلك واحد ؟ الجواب : هنا مسائل : الأولى : إذا غرس الشريك من المال المشترك كان الغرس ونماؤه لجملة الشركاء لا يختص به دونهم ، ولا يرجع عليهم بما أنفق عليه من ماله ، إن فسد منه أو جف كان عليه أرشه ، وهو تفاوت ما بين قيمته جافا وبين وبين قيمته قبل قلعه من منبته . الثانية : لو قصد أنه لجميع الشركاء ولم ينص به بعضهم ، كان له إلزامه بقلعه وإعادته إلى موضعه الأول ، فإن جف أو نقص كان مضمونا ، ولهم إلزامه بطم الحفر . الثالثة : لو كان الغرس من ملك يختص به ، كان الغرس ونماؤه له ، ولباقي الشركاء ما قابل حصصهم من أجرة الأرض ، ولهم أيضا إلزامه بقلعه وطم الحفر ، ولا فرق في هذه الأحكام بين البدوي وغيره . مسألة - 5 - ما يقول مولانا - أطال الله له البقاء كطول يده في العطاء ، ومدله في العمر كامتداد ظله على الحر - في شركاء متعددة في ملك واحد أو أملاك متفرقة فمات الشركاء وخلف كل منهم أولادا ولم يوص منهم أحد ، وأولادهم أطفال لم يبلغوا الحلم ، ولا أحد منهم يعرف ذلك الملك .
407
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 407