نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 406
طالبه أصحاب الديون وجب بيعها على الفور ، ولو بأقل من ثمن المثل وإن تضرر . وإن لم يطالب ، فهو في توسعة إن باع وفرغ ذمته وهو أفضل ، وإن شاء بقي على حاله . الرابعة : من كان عليه دين وأهمل قضاءه حتى أعسر فقد أساء وأضر بدينه ، وتجب عليه نية القضاء والتكسب له . < فهرس الموضوعات > مسائل في ذبح الهدي < / فهرس الموضوعات > مسألة - 3 - ما يقول مولاي - أبقاه الله تعالى في ظل علم بنسيم جارية وكرم نفس بملك مشارقه ومغاربه - في من ذبح الهدي ولم يكن له بصيرة بالذبح وكان عنده من له بصيرة بزعمه ولم يكن ثقة ، هل يقبل قوله في صحة الذبح ؟ أو كان قد ذبحه ولم يقيد بغيره واشتبه عليه وأكل منه وتصدق وأهدى وهو في شك في عدم الصفحة فلم يلزمه على هذا الفعل ؟ < فهرس الموضوعات > مسائل في ملك بين شركاء متعددة < / فهرس الموضوعات > الجواب : هنا مسألتان : الأولى إذا ذبح الهدي ولم يكن له معرفة بواجبات الذبح وكان عنده من آحاد المسلمين من يحسن الذبح وأرشده وعلمه ، صح ذبحه وأجزأ . ولا يشترط في هذا المرشد أن يكون فقيها أو عدلا ، لأن معرفة ذلك مشهور بين المسلمين بل يكفي الإيمان . الثانية : إذا ذبح ولم يقلد أحدا ، ولا كان عارفا بشرائط الذبح ، لم تبرأ ذمته بذلك ، ووجب عليه إعادة الذبح ليحصل يقين البراءة ما دام في ذي الحجة ، وإن خرج تعين عليه الذبح في القابل . مسألة - 4 - ما يقول مولانا - لا زال ممتعا بشرف سجاياه ، وسمة مستمرا للشكر من اغتراف نعمه ، ولا زال مستوليا على الإيراد والإصدار محذوفا بأيدي الأقصية والإقرار - في ملك بين شركاء متعددة ، منهم شاهد وغائب ، فعمد الحاضر إلى عمارة ذلك وغرس فيه غرسا ، وأصل الغرس من الملك المشترك ليس من غيره فصلح
406
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 406