responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 385


عقد فضول على امرأة ، ثم زنا بأمها مثلا ، ثم أجازت المعقود عليها ، ، فهل ينشر أم لا ؟ أفتنا رحمك الله .
الجواب : إن جعلنا الإجازة كالعقد المستأنف نشر ، وإن جعلنا الإجازة كاشفة لم يحرم .
مسألة - 151 - امرأة أذن لزوجها أن يعزل ، فهل له استصحاب الإذن دائما أم لا بد في كل وطئ من إذن ؟ أفتنا رحمك الله .
الجواب : إن كان الإذن حالة الوطئ تخصص بتلك الحال ، وإن كان في غير حالة الجماع وأذنت مطلقا استباح حتى تمنع .
مسألة - 152 - قوله " ولو كانا فضوليين ودخلت بأحدهما قبل الإجازة ثبت عقده " فهل هذه ثيب أو بكر ؟ فإن كانت بكرا فذلك ، وأما الثيب فإن قلت إن رضاء الفعل قائم مقام القبول فكذلك .
الجوب : لا فرق بين البكر والثيب عملا بالعموم ، مسألة - 153 لو عقد عليها عقد متعة متأخر هل يجوز لها أن تخلو به وتحدثه ولابنه ولأبيه أم لا ؟
الجواب : لا يجوز لها ولا له أن يخلو بها ، ولا لأبيه ولابنه ، ولا لها التزويج بغير قبل المدة ، ولا له التزوج بأختها ، ولو مات أحدهما قبل المدة لم يجب الآخر ، ولا ميراث لو قلنا به أو كان مشروطا وقلنا بثبوته مع الشروط .
مسألة - 154 - لو شرط كونه من قبيلة فبان من غيرها فلها الفسخ ، فهل يسري إلى البيع والإجارة أم لا ؟ ولو شرطت أن لا يكون عليه فلا حد لظالم هل يلحق بذلك أم لا ؟ فإن الأغراض يتفاوت في ذلك .
الجواب : نعم في الصور الثلاثة لما ذكر من العلة مسألة - 155 إنسان ترك وطئ زوجته شهرين وهي ممكنة ، ثم خرجت عن

385

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست