نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 385
عقد فضول على امرأة ، ثم زنا بأمها مثلا ، ثم أجازت المعقود عليها ، ، فهل ينشر أم لا ؟ أفتنا رحمك الله . الجواب : إن جعلنا الإجازة كالعقد المستأنف نشر ، وإن جعلنا الإجازة كاشفة لم يحرم . مسألة - 151 - امرأة أذن لزوجها أن يعزل ، فهل له استصحاب الإذن دائما أم لا بد في كل وطئ من إذن ؟ أفتنا رحمك الله . الجواب : إن كان الإذن حالة الوطئ تخصص بتلك الحال ، وإن كان في غير حالة الجماع وأذنت مطلقا استباح حتى تمنع . مسألة - 152 - قوله " ولو كانا فضوليين ودخلت بأحدهما قبل الإجازة ثبت عقده " فهل هذه ثيب أو بكر ؟ فإن كانت بكرا فذلك ، وأما الثيب فإن قلت إن رضاء الفعل قائم مقام القبول فكذلك . الجوب : لا فرق بين البكر والثيب عملا بالعموم ، مسألة - 153 لو عقد عليها عقد متعة متأخر هل يجوز لها أن تخلو به وتحدثه ولابنه ولأبيه أم لا ؟ الجواب : لا يجوز لها ولا له أن يخلو بها ، ولا لأبيه ولابنه ، ولا لها التزويج بغير قبل المدة ، ولا له التزوج بأختها ، ولو مات أحدهما قبل المدة لم يجب الآخر ، ولا ميراث لو قلنا به أو كان مشروطا وقلنا بثبوته مع الشروط . مسألة - 154 - لو شرط كونه من قبيلة فبان من غيرها فلها الفسخ ، فهل يسري إلى البيع والإجارة أم لا ؟ ولو شرطت أن لا يكون عليه فلا حد لظالم هل يلحق بذلك أم لا ؟ فإن الأغراض يتفاوت في ذلك . الجواب : نعم في الصور الثلاثة لما ذكر من العلة مسألة - 155 إنسان ترك وطئ زوجته شهرين وهي ممكنة ، ثم خرجت عن
385
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 385