نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 384
وإذا زاد في بقية الزمان المعين بغير إذنها ما الذي يلزمه ؟ أفتنا مأجورا . الجواب : إذا خيف منه الإفضاء لعظم آلته أو لضعفها ، واشترط عليه عدم ذلك ، فأفضاها مكرها ، لزمه دية الإفضاء . وإذا زاد في المرات على المشترط ، فإن كان مع إذنها فلا شئ ، وإن كان مع الإكراه لزم مهر المثل لمتعة ليلته إن كان ليلا ، ونهاره إن كان نهارا ، وفي المرات المتعددة في الليلة الواحدة عن ليلة واحدة إن اتحد الإكراه ، وإلا تعدد بتعدده . مسألة - 147 - لو ادعى أحد الزوجين وقوع العقد في الإحرام والآخر في الإحلال ، فالقول قول مدعي الصحة ، فإذا كان الرجل مدعي الصحة هل تجب عليها ممانعته أم لا ؟ وهل يصح أن تأكل منه أم لا ؟ وهل يتحرر منه كالأجنبية أم لا ؟ الجواب : تجب عليها ممانعته ما لم يثر فتنة أو فسادا ، ويجب عليها أن تعدي نفسها منه بما قدرت وهي أجنبية منه ، وإذا دفع إليها شيئا من النفقة حل لها التصرف فيها باعتبار إذنه ، وله الرجوع في عينها ، وليس لها المطالبة لو لم يدفع . مسألة - 148 - امرأة قيل لها قد عقدنا عليك لزيد عقدا ، فقالت : رضيت ، فهل يشترط عليها بالمهر ؟ لأنه قد يكون شيئا قليلا ولو علمت بقلته ما رضيت أفتنا رحمك الله . الجواب : لا يشترط علمها بالمهر ، ويجب لها مهر المثل بالدخول وبالطلاق قبله المتعة . مسألة - 149 - إنسان تمتع بامرأة بدينار مثلا وهو عالم بأنه فلس وهي جاهلة ، فما الحكم في ذلك ؟ الجواب : لها دينار كما لو تزوجها على ظرف خل فبان خمرا ، فلها مثلا خلا على الأقوى . مسألة - 150 - قوله في نشر حرمة الزنا مع القول بأنه ينشر سابقا ، فلو كان له
384
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 384