نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 361
إسم الكتاب : الرسائل العشر ( عدد الصفحات : 444)
ولو أنكر من ادعى الدفع إليه احتمل العمل بأعدلهما وقبول الوكيل وقيام البينة بعدم إخراجه لا يتصور ، لأنها شهادة نفي ، إلا أن يشهد على إقراره بعدم الإخراج في وقت لا يمكن الجمع بينه وبين ادعاء الإخراج . وإذا تحقق عدم الإخراج أخرج المالك ثانية : وإذا قال الوكيل : تلف في يدي ، وقال المستحق : دفعه إلي أو قامت به بينة ، برأت ذمة المالك . مسألة - 70 - : قوله : " ويؤخر ما يجب من أرباح التجارات " فلو لم يؤخر وأخرج ثم تلف المال فهل له الرجوع على القابض ، ومع القول بالرجوع هل فرق بين بقاء العين أو تلفها ؟ وهل فرق بين حصول الغلط أو حصول عذر من مرض وما ماثله وبين أن يتلف المال بتفريط أو غيره ؟ فلو ضيق المالك ضيافة هل يجب أن يحسب عليه أم لا ؟ وهل فرق بين أن يعلم القابض بصورة الحال أم لا ؟ وهل يقبل قول الدافع بالقبض أم لا ؟ وهل فرق بين كونه عدلا أم لا ؟ الجواب : جواز التأخير في الأرباح احتياطا للمكلف خوفا عليه من حصول عارض من هذه المذكورات ، فإن عمل الأفضل بادر الإخراج حتى تلف المال ، فإن كان عين المخرج باقيا جاز ارتجاعه ، ويقبل قول الدافع في ذلك ، ولا ترجع مع تلفها ولا مع دعوى الغلط ، إلا أن يتحقق القابض ذلك ، وكذا لا يرجع لو تلف المال بتفريط . وأما الضيافة ، فقد نصوا على أن احتساب المؤونة على الاقتصاد ، فإن نذر حسب عليه وإن قتر حسب له ، فالضيافة إن كان معتادا لها وهي من ضروراته اغتفرت وحسبت من المؤن وإلا فلا ، وأما كونه عدلا أو غير عدل ، فالظاهر أنه لا يعتبر ، لأنه تكليفه وفائدته له بدين فيه بنيته ، ولو لم يرد أبرأ ذمته لم يخرج من رأس .
361
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 361