responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 360


كان قد اجتهد لم يضمن وإلا ضمن .
وأما القابض فإذا تحقق أن غير مستحق وجل عليه ردها على مالكها ، فإن لم يعرفه ردها على الحاكم ، فإن لم يتفق أخرجها على أرباب الزكاة ، والمطالب بها يوم القيمة للفقراء ، وإذا فضل مع ابن السبيل شئ رده على مالكه ، فإن لم يتفق فإلى الفقراء .
مسألة - 67 - إنسان في ذمته مائة درهم مثلا ، وما يدري أهي للإمام أو لغيره من الشرفاء فما الحكم في ذلك ؟ وهل فرق بين غيبة الإمام وحضوره أم لا ؟
الجواب : إذا كان كذلك إلى فقير من الشرفاء ونوب بها ما في ذمته ، هذا في حال الغيبة ، وحال ظهوره عليه السلام يعرفه الصورة ويدفعها إليه ، مسألة - 68 - إنسان عنده مؤونة سنة ، ثم اعتاض عنها بالسؤال حتى فضلت فهل يجب عليه أن يخمسها أم لا ؟
الجواب : إن كانت مكتسبة نعم يخرج خمسها ، وإن كانت حاصلة من السؤال والكدية لم يخمسها .
مسألة - 69 - لو وكل إنسان غيره في دفع خمس أو زكاة ، فهلل يقبل قوله في دفع المال إلى مستحقه أم لا ؟ ومع القول بأنه يقبل هل يفتقر إلى يمين أم لا ؟
وهل فرق بين الخمس والزكاة أم لا ؟ وبين كونه عدلا أم لا ؟
ومع القبول لو كذبه من ادعى الدفع إليه هل يتوجه عليه يمين أم لا ؟
أو قامت البينة بعدم الدفع هل يضره أم لا ؟ وهل يجب على المالك الدفع ثانيا ؟
ولو انعكس الحال فقال الوكيل : تلف المال في يدي ، فقال المستحق : دفعه إلي أو قامت البينة ، فهل ينفع المالك ذلك أم لا ؟
الجواب : يعتبر في وكيل الزكاة والخمس أن يكون عدلا ، إلا أن يخرج في حضور المالك ، وحينئذ يقبل قوله في الإخراج بغير يمين ، ولا فرق بين الحقين .

360

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست