نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 358
الوصي إنسانا للحج أو الصلاة عن الميت وثبت له الغين مثلا ، فهل يكون الخيار للوصي أو الوارث أو الحاكم ، وعلى تقدير عدمه هل يضمن التفاوت أم لا ؟ ولو كان الغبن للأجير ورجع في الحكم . الجواب : الخيار الكل من الوصي والوارث ، وإذا لم يكن ارتجاع التفاوت ضمن الوصي ، وإذا كان الخيار للمصلي رجع على التركة ، فإن لم يكن فعلى الموصي . مسألة - 59 - لو كان الإنسان كثير الشك في العبادات ، ثم حصل الشك في عدد الطلقات ، فهل يكون كالعبادات أم لا ؟ وكذا لو نذر زيارات أو نذر أن يتصدق على التعاقب ثم حصل الشك ، فهل حكمه حكمه أم لا ؟ الجواب : لا يطرد الحكم في غير الصلاة لعدم النص ، بل يبنى على اليقين . مسألة - 60 - قولهم في صلاة الجمعة " ولا تنعقد في أقل من فرسخ " فلو فرض أن اثنان اتفقا وهما من قبل الإمام في الصورة المذكورة كل واحد في جامع ، فمن يجب عليه السعي إلى صاحبه أو يقرع أو يرجح بشئ من الأسباب ؟ الجواب : إن تبرع أحدهما السعي إلى الآخر فلا كلام ، وإن تشاحا قدم اختيار المأمومين ، فإن اختلفوا رجع إلى المرجحات المعروفة ، مسألة - 61 - يقضي الولد الأكبر عن أبيه وإن على أم لا ؟ وأي صلاة تقضي الصلاة التي هي أصيلة ؟ فلو كانت من جهة أبيه فهل يجب عليه القضاء أم لا ؟ جواب : لا تجب القضاء عن الجد ، لأصالة البراءة وللزم الحرج ولا دائه إلى التسلسل . مسألة - 62 - والمصلي في مسجد النبي عليه السلام ينزل محراب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منزلة القبلة ، هل هذا مختص به أو كذلك محاريب الأئمة وكذا إذا كان له محراب في غير هذا المكان يكون كذلك أم لا ؟
358
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 358