نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 357
مسألة - 54 - لو كان الإنسان مسافر وقد بقي لنصف الليل مقدار ثلاث ركعات ما يختص بها ؟ الجواب : يختص ما بقي من الوقت بالمغرب ، أما على القول بالاختصاص فلأن العشاء يختص هنا بركعتين ، فيفضل للمغرب ركعة ويدرك بها الفريضة فيجب تقديمها ، وعلى الاشتراك الأولى مقدمة وهي مستوعبة للوقت . مسألة - 55 - لو استمع إنسان على من يقرأ قرآنا ، ثم قرأ السجدة فقال : هذه سجدة واجبة ، فهل يجب عليه سجود بقوله أم لا ؟ وهل يشترط عدالة القائل أم لا ؟ الجواب : إخبار القارئ هنا رواية ، فلا يشترط فيها التعدد ، بل يشترط فيها العدالة ، والقبول أولى لأن العمل بالرواية الضعيفة أحط في براءة الذمة . مسألة - 56 - هل للإنسان أن يدعو في صلاته الواجبة على الظالم ؟ كما قيل في دعاء الوتر ، ولا فرق بين أن يظلمه أو غيره ، وهل فرق بين الموافق له في الاعتماد أم لا ؟ الجواب : لا فرق بين الواجبة والمندوبة ، والأولى اختصاصه بظالمه ، ولا فرق في الاعتقاد ، والأولى اجتنابه . مسألة - 57 - إنسان استؤجر على صلاة ، ثم ظهر أن في ذمته صلاة عن نفسه قد نقل أن الاستئجار فاسد وله أجرة المثل ، فلو فرض أن أجرة المثل أكثر ، فهل يكون من مال الميت أو على الوصي ؟ وهل يسري إلى الاستئجار على الصوم أو الحج ؟ الجواب : الأقرب أن للمصلي أقل الأمرين من أجرة المثل وما رضي به ، ويسري الحكم إلى الحج والصوم وتبرأ ذمة الميت ، ولو كان الظهور قبل الفعل لم يستحق شيئا ، ولم تبرأ ذمة الميت لوقوعه باطلا . مسألة - 58 - قوله " يثبت في الإجارة خيار الغبن على الفور " فلو استأجر
357
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 357