نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 214
وإذا تمت متعتها سليمة من العوارض وخشيت أن تكون يوم النحر طامثا . فلها تقديم طواف العمرة والحج على السعي ، فلو قدمت السعي على أحدهما أعادته بعد التدارك وإن كان سهوا . أما طواف النساء فإنه متأخر عن السعي ، إلا في صورة تقديمه مع طواف الحج ، ولو قدمه ساهيا أجزأ . ولو ذكر خلال السعي ترك الركعتين أو شئ من الطواف ، فإن كان بعد تجاوز النصف رجع فاستدرك [1] وبنى في السعي ولو على شوط ، وإن كان لم يتجاوز النصف استأنف الطواف ثم استأنف السعي ولو كان قد بقي منه شوط واحدة . ويحرم الطواف وعليه برطلة في عمرة التمتع ، ويكره في غيرها مطلقا . ويستحب الإكثار منه ، وهو للمجاور أفضل من الصلاة ، والمقيم بالعكس والغسل أمامه ، وتطيب الفم بمضغ الإذخر ، والدخول من باب بني شيبة والوقوف عندها ، والدعاء عند مواجهة الكعبة زادها الله شرفا وعظما ، والطهارة في النفل ، ويجوز ابتداؤه على غير وضوء . ويحرم القران في الواجب ، وهو أن يطوف طوافين ليس بينهما صلاة ويبطل ، ويجوز في النفل ، وأن يطوف أسابيع جملة ثم يأتي لكل طواف بركعتيه ، وأن يتطوع بثلاثمائة وستين طوافا ، فيكون أحد وخمسين والآخر عشرة .