responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 213


لصلاة فريضة ، أو إزالة نجاسة أو حدث ، أو دخول البيت ، أو لحاجة أو لغيره .
ويحصل القطع بخروجه عن المطاف ، أو رفضه مع مضي زمان يخرج به عن كونه طائفا .
ولو شك في عدده وكان في النقيصة أعاد ولو كان في الزيادة ، فإن كان فيما زاد عن الثامن أو فيه وقد بلغ الركن قطع ، وقبله يبطل وفي النافلة يبني على الأقل .
ويجوز التعويل في عدده على الغير ، فإن شكا معا معا فكشكه .
وإنما يباح قطعه للضرورة ، كحاجة يضر قوتها ، ولدخول البيت وقضاء حاجة المؤمن ، وحيث يجوز البناء يبتدئ من موضع القطع ، ولو أشكل عليه أخذ بالأحوط .
ومن عجز عنه لمرض استناب من يطوف به ونوى وهو يحتسب الطواف الواحد للحامل والمحمول إن لم يكن الحمل بأجرة ، وإن كان العجز لفقد الطهارة كالحائض ، أخرته إلى أن يضيق الوقت .
فإن خافت فواته عدلت إلى الأفراد ، فتقول : أعدل من عمرة التمتع إلى حجر الأفراد لوجوبه قربة إلى الله ، ثم تحرم بحج الأفراد فتقول : أحرم بحجة الأفراد حج الإسلام ولبى التلبيات الأربع لا عقد بها الإحرام المذكور لوجوب ذلك كله قربة إلى الله .
ثم تأتي بالموقفين وأفعال منى إذ كل ذلك لا يشترط شئ منه بالطهارة ، وإن كانت من فضله ، فعند قضاء هذه الأفعال إن صادفت الطهر فعلت كل أفعالها وأنشأت العمرة والمفردة وتمت مناسكها .
وإن كان الحيض عرض لها في أثناء طوافها ، فإن كان بعد أربعة أشواط تمت متعتها وأتت بالسعي والتقصير ، ثم أنشأت الحج وأتت بباقي أحكامه ، وقضت بعد قدومها مكة ما بقي عليها من الطواف وصلاته مقدمة لذلك على طواف الزيارة .

213

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست