responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 210


ودن القراد وهو الصغار ، والحلم وهو الكبار .
ولبس ما يستر ظهر القدم ، كالنعلين إلا عند الضرورة ويفدي ، ولا يجب شقهما عن القدم . وقص الأظفار ، وإزالة الشعر عن الجسد والرأس ، ويباحان مع الضرورة مع الفدية .
وقلع الشجر والحشيش النابت في غير ملكه . ويجوز ترك الإبل ترعاه ، وما ينبت في ملكه والنخل والفواكه وعودي المحالة .
ولبس المخيط أو ما شابهه ، كجبة اللبد والذرع المنسوج وتعقيد الثوبين بالحصاة ، ويجوز شد الهيمان على الوسط وعقد الإزار ، لا الرداء والطيلسان ، وإن كان له أزرار فلا يزره ، ومع فقد الثوبين يلبس السراويل والقميص مقلوبا .
فيجعل ذيله على كتفيه ، وتغطئة الرأس ولو بالارتماس والحمل ، ويجوز باليد ، وإحرام المرأة كشف وجهها ، ويجوز أن تسدل خمارها إلى طرف أنفها إذا لم يصب وجهها كالنقاب .
والتعبد بذلك ابتلاء وتنبيه على كشف المستور ، وإظهار المصون عند المبعث [1] .
وما يذبحه المحل في الحل لا يحرم على المحل في الحرم ، وكذا لا يحرم على المحل بيض كسره محرم في المحل أو الحرم ، والتظليل سائرا ، ويجوز في ظل المحمل وللمرأة والعليل ، ويختضبان به دونه لو زاملهما ، وتكره الرياحين ، وتلبية المنادي .



[1] في ( ق ) : البعث .

210

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست