responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 209


ولو ذبح الصيد كان ميتة فينجس ، وتحرم فيه الصلاة ولو كسر بيضة لم تحرم على المحل في المحرم ، لعدم اشتراط التذكية فيه .
ونعني بالممتنع المتوحش كالضبي دون الإنسي كالشاة .
وقيدنا بالأصالة ليخرج الإنسي لو توحش ، والوحشي لو تؤنس ، وكذا المتولد بين ما يحل أكله ويحرم ، كالمتولد من الشاة والذئب ، فيتبع الاسم . ولو انتفى عنه الوصفان ، فإن امتنع حرم وإلا فلا .
ولا يحرم صيد البحر ، وهو ما يبيض ويفرخ في الماء .
المحظور الثاني : النساء وطئا ولمسا ونظرا بشهوة وتقبيلا وعقدا له ولغيره ، وشهادة عليه مطلقا وإقامة كذلك ، وكذا يحرم الحضضة ، ويجوز مراجعة الرجعية وشراء الجارية للتسري .
الثالث : الطيب على العموم ، فيحرم المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس ، وكل ما أنبته الآدميون للتطيب ، كالريحان الفارسي والسنبلة ، لا الشيخ والقيصوم والفواكه كالأترج والتفاح ، ويعم التحريم الأكل والبخور والشم ، فلو مر به قبض على أنفه ، ولا يقبضه من الكريهة واللمس ، فيزله بخشبة لو أصاب ثوبه أو جسده لا بكفه ، ويحلان من خلوق الكعبة لعدم الاحتراز ، وتجوز التجارة فيه بلا لمس وشم ، ويجوز الجلوس عند العطار .
وكذا يحرم الاكتحال بالسواد ، والنظر في المرآة ، والتختم للزينة [1] ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي ، ويجوز المعتاد إذا لم تظهره للزوج . والكذب ، والجدال وهو الحلف مطلقا .
وقتل هو أم الجسد كالقمل ، ويجوز نقله من موضع إلى آخر من جسده ،



[1] في ( ق ) : المزينة .

209

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست