نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 205
أو بالتقليد . ولو نوى ولبس الثوبين ولم يلب ثم فعل الحرام لم يلزمه كفارة ، وتستحب الزيادة على الأربع بقوله " لبيك ذا المعارج " إلى آخرها ، وتكرارها في أدبار الصلاة وعند كل حادث ويقضيه [1] وصعود اكمه وملاقاة إنسان للحاج إلى زوال عرفة . وللعمرة بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة ، وحدها من أعلاها عقبة المدنيين ، ومن أسفلها عقبة ذي طوى . بالمفردة حتى يدخل الحرم إن كان قادما ، وإن كان ممن خرج من مكة للإحرام فمتى يشاهد الكعبة . ورفع الصوت بها للرجال ، فالراجل حيث يحرم ، والراكب إذا علت راحلته البيداء ، وللحاج متمتعا إذا أشرف على الأبطح . وتنظيف الجسد قبله ، وإزالة الشعر ، ولو تقدم بأقل من خمس عشر يوما أجزأ وقص الأظفار والشارب . والغسل يقدم على الميقات لخائف الإعواز فيه ، ويعيده إن وجده ، وإيقاع الإحرام عقبيه ، ويجزئ لو تأخر جملة النهار أو الليل ما لم ينم أو يحدث . بعد ست ركعات وأقله ركعتان بالجحد والصمد في الأولى والثانية ، وبعدها الظهران اتفق ، وإلا فعقيب فريضة ولو مقضية ، مقدما [2] للنافلة على الفريضة ولو تضيقت ، وإن لم يتفق اقتصر على النافلة . ولو أحرم بغير غسل ولا صلاة تدارك ، والمعتبر الأول ، ويحرم إدخال إحرام على آخر ، فلو أحرم بحج التمتع قبل تقصيره من عمرته ناسيا فلا شئ ، وعامدا يبطل إحرامه الثاني ، وعليه التقصير وإعادته إن علم أنه يدرك الوقوف في وقت