responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 205


أو بالتقليد .
ولو نوى ولبس الثوبين ولم يلب ثم فعل الحرام لم يلزمه كفارة ، وتستحب الزيادة على الأربع بقوله " لبيك ذا المعارج " إلى آخرها ، وتكرارها في أدبار الصلاة وعند كل حادث ويقضيه [1] وصعود اكمه وملاقاة إنسان للحاج إلى زوال عرفة .
وللعمرة بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة ، وحدها من أعلاها عقبة المدنيين ، ومن أسفلها عقبة ذي طوى . بالمفردة حتى يدخل الحرم إن كان قادما ، وإن كان ممن خرج من مكة للإحرام فمتى يشاهد الكعبة .
ورفع الصوت بها للرجال ، فالراجل حيث يحرم ، والراكب إذا علت راحلته البيداء ، وللحاج متمتعا إذا أشرف على الأبطح .
وتنظيف الجسد قبله ، وإزالة الشعر ، ولو تقدم بأقل من خمس عشر يوما أجزأ وقص الأظفار والشارب .
والغسل يقدم على الميقات لخائف الإعواز فيه ، ويعيده إن وجده ، وإيقاع الإحرام عقبيه ، ويجزئ لو تأخر جملة النهار أو الليل ما لم ينم أو يحدث .
بعد ست ركعات وأقله ركعتان بالجحد والصمد في الأولى والثانية ، وبعدها الظهران اتفق ، وإلا فعقيب فريضة ولو مقضية ، مقدما [2] للنافلة على الفريضة ولو تضيقت ، وإن لم يتفق اقتصر على النافلة .
ولو أحرم بغير غسل ولا صلاة تدارك ، والمعتبر الأول ، ويحرم إدخال إحرام على آخر ، فلو أحرم بحج التمتع قبل تقصيره من عمرته ناسيا فلا شئ ، وعامدا يبطل إحرامه الثاني ، وعليه التقصير وإعادته إن علم أنه يدرك الوقوف في وقت



[1] في ( ق ) : ويقعه .
[2] في ( ق ) : مقدم

205

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست