responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 204


ويجب كونهما مما تصح فيه الصلاة ، فيحرم الحرير للرجل والمخيط له ، ويلحق به ما أشبهه ، كالدرع المنسوج وجبة اللبد والطيلسان المزرور ، وتعقيد [1] الرداء بالحصى وشد طرفيه .
ويجوز عقد الإزار وشد الهميان والمنطقة الطيلسان ، وإن كان له أزرار إذا لم يزيره [2] اختيارا ، والسراويل لفاقد الثوبين ، والقميص المقلوب له ، يجعل ذيله على كتفيه ، ولا فدية فيهما ، وطهارتهما لا تعددهما بالفعل ، فيجزئ الواحد الطويل ، يتزر ببعضه ويرتدي بباقيه .
ولا يجزي حاكي العورة ، ولا القصير المانع من الستر حالة الركوع ، وتجوز الزيادة والأبدال . والأفضل الطواف فيما أحرم فيه ، ويكره غسله قبله وإن توسخ إلا من نجاسة وبيعه .
والمرأة كالرجل إلا في الحرير والمخيط ، ولا يمنعها الحيض فيه ، ولكن تحرم في ثياب طاهرة ، ثم تنزعها إن شاءت .
ويستحب في القطن الأبيض ، ويكره الممتزج والوسخ والمعلم والمصبوغ والنوم عليه ، ويجوز على المخيط والتدثر به .
والتلبيات الأربع ، وصورتها : لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك .
ويقارن بها النية كالتحريمة للصلاة ، والأخرس يشير بإصبعه مع تحريك لسانه وعقد قلبه بها ، والأعجمي يأتي بالممكن ولو تلقينا ، فإن تعذر ترجمه ، ويجوز إيقاعها مقارنة لشد الإزار وبعده .
ولا ينعقد إحرام المتمتع والمفرد إلا بها ، ويتخير القارن في عقده بها أو بالإشعار



[1] في ( ق ) : ويعقد .
[2] في ( ق ) : بزره .

204

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست