responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : الرسائل العشر ( عدد الصفحات : 444)


الحل ، ولو تعذر أحرم من موضعه ، وشروط التمتع أربعة : النية ووقعه في أشهر ، الحج ، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة والإتيان وبالعمرة في عام واحد ، والحرام بالحجة من مكة ولو أحرم من غيرها رجع فإن تعذر أحرم حيث قدر ولو بعرفة ، ولا حج له لو تعمد .
وشروط القارن والمفرد ثلاثة : النية ، ووقوعه في أشهر الحج ، وعقد إحرامه من الميقات أو دويرة أهله إن كانت أقرب إلى عرفات .
وإذا دخل أحدهما إلى مكة ، جاز له التطوع بالطواف ، ويستحب لهما تجديد التلبية عند صلاة الطواف ، ولو أرادا تقديم طواف الحج وسعيه على الوقوف جاز على كراهية ولا يجوز ذلك للتمتع ، ولا له التطوع بالطواف بعد إحرام حجه قبل عرفة ، ولا يقدم طواف النساء أصلا إلا لضرورة كخوف الحيض .
ويجوز للمفرد إذا دخل مكة العدول إلى المتعة إن كان إحرامه بتطوع ، أو كان قد نذر حجا مطلقا ، أو تساوي منزلاه ولا يبلي بعد طوافه وسعيه ، ولو فعل أثم ولم تبطل متعته .
ولا عدول للقارن ، وإذا لبى القارن استحب له إشعار ما ساقه من البدن ، يشق سنامه من الجانب الأيمن ، ويلطخ صفحته بالدم .
ولو تكثرت دخل بينها وأشعر هذه في الصفحة اليمنى ، وهذه في الصفحة اليسرى ، وله التقليد وهو أن يعلق في رقبة المسوق نعلا أو سيرا أو خيطا صلى فيه ، وهو مشترك بين الأنعام الثلاث ، ويختص الإشعار بالإبل .
ولا يجب على القارن والمفرد هدي ، وإنما يجب على المتمتع .

201

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست