responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 200


عشر ، ويرمي في اليومين الجمار الثلاث ، ثم ينفر إن شاء أو يقيم إلى الثالث فيرميه .
والمفرد يحرم من الميقات ، ثم يمضي إلى عرفة ، ثم إلى المشعر ، ثم يأتي منى فيقضي مناسكه بها ، ثم يأتي مكة فيطوف بالبيت للحج ويصلي ركعتيه ، ثم يسعى ، ثم يطوف للنساء ويصلي ركعتيه ، ثم يرجع إلى منى فيرمي اليومين أو الثلاث ، ثم يأتي بعمرة مفردة .
والقارن كذلك إلا أنه يقرن بإحرامه سياق الهدي .
والتمتع فرض من نأى عن مكة بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب ، والباقيان فرض من دنا عن ذلك ، ولو عدل كل منهم إلى فرض الآخر اختيارا لم يجز ، ويجوز مع الضرورة فيعدل المتمتع إذا خاف ضيق الوقت وقصورة عن التحلل ، وإنشاء الإحرام بالحج ، وحصول الحيض قبل أربعة أشواط من طواف العمرة ، فيقول : أعدل من عمرة التمتع إلى حجر الأفراد حجر الإسلام لوجوبه قربة الله ، ثم يخرج إلى عرفات ويأتي بعمرة بعد الحج .
ويعدل من قسميه إليه إذا عجز عن العمرة بعد الحج : إما بفوات الرفقة ، أو خوف طريان الحيض عند إرادتها ، أو الخوف من عدو ، فيقول : أعدل من حج الأفراد إلى عمرة التمتع عرمة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله .
وقد يكون العدول ابتداءا ، فلا يحتاج إلى ذكر العدول في النية ، ولو كان له منزلان بمكة وناء ، فالحكم لأغلبهما في الإقامة ، فإن تساويا تخير والأفضل التمتع .
ولو أقام الأفاقي ثلاث سنين انتقل فرضه كالعكس ، ودونها يتمتع فيخرج إلى ميقات بلده أو غيره من المواقيت ويحرم منه بحج الإسلام ، فا تعذر فمن أدنى

200

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست