responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 168


وبالمنتفل ، وبالعكس فيهما في هذه الصورة ، والعيدين والاستسقاء خاصة ، ولا يجوز في غيرها ويستحب أن يقف الإمام وسط الصف والجماعة خلفه ، ولو كان واحدا فعن يمينه ، ولو جاء آخر تأخر معه ، أو تقدمهما الإمام ، وتقف المرأة خلف الرجل وإن كانت واحدة . ولو كانت الجماعة نساءا وقفت في وسطهن كالعراة جلوسا ويبرز بركبتيه .
ويختص بالصف الأول الفضلاء . ويكره تمكين الصبيان منه .
ويقرأ خلف غير المرضي وجوبا ، ولو سرا في الجهرية ، ولو سبقة بالقراءة سبح حتى يفرغ أو أبقي آية ، ولو سبقه الإمام قرأ باقيها في ركوعه .
ويسمع الإمام من خلفه قراءته وتكبيره وتسبيح ركوعه وشهادته . ولا يسمعه المأموم شئ من الأذكار . ومن عجز عن حرف يؤم من قدر عليه وإن عجز عن غيره . ويكره وقوفه وحده إلا مع العذر .
وتستحب تسوية الصفوف بالمناكب . وسد الفرج ، والقيام إلى الصلاة بعد قد قامت الصلاة .
والأفضل أن يتقدم من يختاره المأمون ، ومع اختلافهم يقدمون الأقرأ ، فالأفقه ، فالأقدم هجرة ، فالأسن ، فالأصبح وجها وعرضا ، ولو تعارضا قدم الثاني .
ويكره من يكره المأموم ، والأعرابي ، والمتيمم ، والأبرص ، والمسافر والمفلوج بغير المماثل ، والأغلف ، والمحدود بعد توبته مطلقا .
ولا بد من معرفة الإمام بالخبرة الباطنة ، أو البينة أو الشياع . ولو علم فسقه أو حدثه بعد الصلاة لم يعد ، وفي أثنائها يعدل ، وقبلها يعيد .
وإذا شرع في نافلة فأحرم الإمام ، قطعها إن خاف الفوات ، ولو كان في فريضة عدل إلى النقل ، ويقطعها لو كان إمام الأصل ، ويجعل ما يدركه أول صلاته .

168

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست