responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 167


المرأة النساء ، ولا تؤم الخنثى مثلها . وتدرك الركعة بإدراكه راكعا ، ومجامعته له في قوس الركوع .
ولا تصح [1] وبينهما حائل يمنع المشاهدة ، إلا في المرأة ، أو يكون مخرما ، أو قصيرا يمنع حالة الجلوس خاصة . ولا علو الإمام بالمعتد إلا في المنحدرة ، ولا يباعده بما يخرج عن العادة ، إلا مع اتصال الصفوف ، ولو انتهت صلاة المتوسط تقدم المتأخرون .
وتكره القراءة في الإخفاتية والجهرية المسموعة ولو همهمة ويستحب مع عدمها الحمد ، وحيث لا يقرأ ينصت مع سماعه ، ومع عدمه يسبح .
وتجب المتابعة ، فلو تقدم عليه في قيام أو سجود عامدا استمر ، وكذا في الركوع إن كان ذلك بعد تام القراءة ، وقبله تبطل ، ولو كان ناسيا عاد ، ولو لم يعد صار حكمه حكم العامد .
ولا يقف قدامه بل مساوية أو متأخرا عنه . والاعتبار بالموقف ، فلا يتقدم بعقبه .
وإن برزت أصابع الإمام ولو يبرز أصابعه ، وإن تقدمت عقب الإمام ، ومع مراعاة ذلك لا يضر تقدمه في مسجد الجبهة .
ولا بد من نية الأيتام ، ولا يعتبر ذلك في الإمام إلا حيث تشترط الجماعة ، كالجمعة والظهر المعادة . ولو قال كل منهما : كنت إمام صحا ، ولو قال : كنت مأموما أو شكا أعادا .
ولا يشترط تساوي الفرضين في العدد . ولا الأداء القضاء بل في النوع .
فلمصلي [2] الصبح الاقتداء في الظهر لا الكسوف .
ولو صلى منفردا ثم وجد جماعة أعاد إماما ومأموما ، فيقتدي المفترض بمثله



[1] في ( ق ) : لا تصلح .
[2] في ( ن ) : فللمصلى .

167

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست