responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 129


ونصابيها ، وبقاء النصاب . ورأس المال جملة الحول .
لا إن نقص بسوق أو عيب إلا بعد أحوال فلحول [1] ، وإن عاد استأنف حوله ومؤونها ، وأرش عيوبها يجبر بربحها .
ويهدم نقص [2] رأس المال الحول ، وإن لم يقصر عن النصاب . ولو زاد فحول الزيادة من حينه ، لإبقاء العين .
ويقوم بأحد النقدين وإن قصرت بالآخر إذا كان الثمن عرضا ، وتقوم الساعة بما اشتريت به وإن خالف البلد ، فإن كان عرض قوم المبيع من حين الشراء بأحد النقدين ، ثم يقوم في الأثناء إلى الأخير بثمنه الذي ملك به ، ثم يقوم الثمن بالنقدين .
فإن قصر مال التجارة عن الثمن وما قوم به انقطع الحول . وكذا لو قصر عن أحدهما والآخر على حاله .
أما لو نقص أحدهما وزاد الآخر ، فإن رخص الثمن بأن كان مال التجارة يزيد عليه ويقصر عما قوم به زكاة .
ولو غلى فإن قصر عن الثمن وزاد عما قوم به فلا زكاة . إلا أن يكون الغرض مال تجارة .
ولو بادل نصابا بجنسه وهما للتجارة ، بنى الثاني على الأول ، لا إن كانا للقنية .
أو الأول خاصة ، فيستأنف الثاني للمالية والتجارة ، وإن كان الأول نقدا ، كما لو اختص بالتجارة .
ويتعلق بالقيمة لا بالعين ، فلو باع بعد الحول صح ، ولو ارتفعت قيمته بعده ، فالاعتبار عند الحول والزيادة بعده الثاني .
ولو نقصت بعده قبل تمكن الأداء . فالنقص على الكل ، وبعده لعيب أو سوق



[1] في ( ق ) : فيحول .
[2] في ( ق ) : بعض .

129

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست