نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 92
عليه السعي ليدرك بقدره . وكره كغيره بعد الفجر ، كصحبة السلاح بلا خوف ، والتنفل لبعدها وقبلها إلا بمسجده عليه السلام : ومنها : < فهرس الموضوعات > أحكام الصلاة < / فهرس الموضوعات > ( صلات الآيات ) وتجب بكسوف النيرين ، لا الكواكب ولا بكسوف النيرين بها . والزلزلة ، والريح الشديدة ، والمتلونة المخوفة ، والصيحة كالرعد الهائل والباب ( المتفحة ) . ركعتان كل بخمس ركوعات وسجدتين . فالنيران يتوقتان [1] بالحريق إلى ابتداء الجلاء ، فإن قصر عن الخفيفة وشروطها المقصودة سقطت . ولو غاب كاسفا ، أو سترة الغيم ، فالأداء باق . والبواقي أسباب ، فالأداء دائما ويجوز حذفه . ويجب على الفور ، فيقضي بإهماله مع العلم والتعمد أو النسيان ، لا مع الجهل إلا باستيعاب النيرين . ولو اتفقت وحاضرة وتضيقتا ، فالحاضرة ويقضي الآية إن فرط بالتأخير ، فإن انعكس تخير والأولى الكسوف ، وتقدم المختصة بالضيق . ولو دخل في الكسوف فتضيقت الحاضرة قطعها واشتغل بالحاضرة ، ثم أتم الكسوف . ولا بد من الفاتحة في الأولى والثانية ، ويجزئ معها بعض السورة ويتمها في الخامس والعاشر ، ومهما أتمها قراء بعدها الحمد وسورة أو بعضها ، ومهما بعض قرأ من حيث قطع . ولو سبق المأموم بركوع ، فأتت تلك الركعة تلك الركعة ، فإما أن يصبر إلى الثانية ، أو يتابعه ليقوم إليها فيستأنف ويتم بركعة أخرى بعد سلامه . ولو اجتمع عيد وآية وجنازة ، قدم ما يخشى فواته . وإن اتسع الكل فالجنازة . فالآية [ لو خشي العيد قدمه وخطب لها بعد الآية ، ولو ضاق الكل فالجنازة