responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 92


عليه السعي ليدرك بقدره . وكره كغيره بعد الفجر ، كصحبة السلاح بلا خوف ، والتنفل لبعدها وقبلها إلا بمسجده عليه السلام : ومنها :
< فهرس الموضوعات > أحكام الصلاة < / فهرس الموضوعات > ( صلات الآيات ) وتجب بكسوف النيرين ، لا الكواكب ولا بكسوف النيرين بها . والزلزلة ، والريح الشديدة ، والمتلونة المخوفة ، والصيحة كالرعد الهائل والباب ( المتفحة ) .
ركعتان كل بخمس ركوعات وسجدتين .
فالنيران يتوقتان [1] بالحريق إلى ابتداء الجلاء ، فإن قصر عن الخفيفة وشروطها المقصودة سقطت . ولو غاب كاسفا ، أو سترة الغيم ، فالأداء باق .
والبواقي أسباب ، فالأداء دائما ويجوز حذفه .
ويجب على الفور ، فيقضي بإهماله مع العلم والتعمد أو النسيان ، لا مع الجهل إلا باستيعاب النيرين .
ولو اتفقت وحاضرة وتضيقتا ، فالحاضرة ويقضي الآية إن فرط بالتأخير ، فإن انعكس تخير والأولى الكسوف ، وتقدم المختصة بالضيق . ولو دخل في الكسوف فتضيقت الحاضرة قطعها واشتغل بالحاضرة ، ثم أتم الكسوف .
ولا بد من الفاتحة في الأولى والثانية ، ويجزئ معها بعض السورة ويتمها في الخامس والعاشر ، ومهما أتمها قراء بعدها الحمد وسورة أو بعضها ، ومهما بعض قرأ من حيث قطع .
ولو سبق المأموم بركوع ، فأتت تلك الركعة تلك الركعة ، فإما أن يصبر إلى الثانية ، أو يتابعه ليقوم إليها فيستأنف ويتم بركعة أخرى بعد سلامه .
ولو اجتمع عيد وآية وجنازة ، قدم ما يخشى فواته . وإن اتسع الكل فالجنازة .
فالآية [ لو خشي العيد قدمه وخطب لها بعد الآية ، ولو ضاق الكل فالجنازة



[1] في " ن " : يتوقت .

92

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست