responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 82


كفيه حال النهوض ، وكره ضمهما كالذي يعجن . والاقعاء ، وهو أن يعتمد على صدور قدميه ويجلس على عقبيه .
ويجب للتلاوة في سجدة لقمان وحم السجدة عند قوله " واسجدوا لله " والنجم واقرأ باسم ربك ، على ( " ) القارئ والمستمع ، ويستحب للسامع ، وليس جزء من الصلاة ، فلا يشترط الطهارة والستر والاستقبال .
وتجب النية ووضع الجبهة ، وندب الذكر والتكبير عند الرفع . ولو قرأ المرضي ناسيا أومأ كمأمومه ، وول كانا في نافلة سجدا ، ولو لم يكن مرضيا وسجد لم يتبعه ويؤمي . ويحرم على المصلي فرضا الاستماع . ولو فعل أومأ وقضاها . ولو كانت نافلة يسجد .
والراكب يسجد على دابته متمكنا ، والانزال كالماشي قادرا ، وإلا أومأ .
وهو على الفور . ويقضي ، ولو تكررت في مجلس تكرر السجود ، وإن كان للتعلم . ولو لم يسجد للأولى لم يتداخل .
ويستحب في الأعراف . والرعد ، والنحل ، وبني إسرائيل . ومريم . والحج في موضعين ، والفرقان ، والنمل ، و ص ، والانشقاق ، كسجدة الشكر عقيب الصلوات بالتعفير ، وعند النقم ، وتجديد النعم وتذكرها ، ورؤية مبتلى ببلية ويسرها عنه ، وبمعصية ويظهرها له ، وللتقريب بها ابتداءا من غير سبب .
< فهرس الموضوعات > أحكام التشهد < / فهرس الموضوعات > السابع ( التشهد ) ويجب آخر الصلاة ، وعقيب الثانية " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده وسوله ، اللهم صل على محمد وآله محمد " مرتبا مواليا


( 1 ) في " ن " : الأعلى .

82

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست