نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 82
كفيه حال النهوض ، وكره ضمهما كالذي يعجن . والاقعاء ، وهو أن يعتمد على صدور قدميه ويجلس على عقبيه . ويجب للتلاوة في سجدة لقمان وحم السجدة عند قوله " واسجدوا لله " والنجم واقرأ باسم ربك ، على ( " ) القارئ والمستمع ، ويستحب للسامع ، وليس جزء من الصلاة ، فلا يشترط الطهارة والستر والاستقبال . وتجب النية ووضع الجبهة ، وندب الذكر والتكبير عند الرفع . ولو قرأ المرضي ناسيا أومأ كمأمومه ، وول كانا في نافلة سجدا ، ولو لم يكن مرضيا وسجد لم يتبعه ويؤمي . ويحرم على المصلي فرضا الاستماع . ولو فعل أومأ وقضاها . ولو كانت نافلة يسجد . والراكب يسجد على دابته متمكنا ، والانزال كالماشي قادرا ، وإلا أومأ . وهو على الفور . ويقضي ، ولو تكررت في مجلس تكرر السجود ، وإن كان للتعلم . ولو لم يسجد للأولى لم يتداخل . ويستحب في الأعراف . والرعد ، والنحل ، وبني إسرائيل . ومريم . والحج في موضعين ، والفرقان ، والنمل ، و ص ، والانشقاق ، كسجدة الشكر عقيب الصلوات بالتعفير ، وعند النقم ، وتجديد النعم وتذكرها ، ورؤية مبتلى ببلية ويسرها عنه ، وبمعصية ويظهرها له ، وللتقريب بها ابتداءا من غير سبب . < فهرس الموضوعات > أحكام التشهد < / فهرس الموضوعات > السابع ( التشهد ) ويجب آخر الصلاة ، وعقيب الثانية " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده وسوله ، اللهم صل على محمد وآله محمد " مرتبا مواليا
( 1 ) في " ن " : الأعلى .
82
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 82