responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 79


ومتوسطاته في العشاء ، ومطولاته في الصبح ، و " هل أتى " والغاشية في غداة الاثنين والخميس . وإلا على الجمعة في عشائها ، وبها والتوحيد في صبحها ، والجمعتين في الظهرين ، وسكتتان بعد الحمد والسورة ، وقول المأموم بعد الفاتحة " الحمد لله رب العالمين " .
< فهرس الموضوعات > ما يعتبر في الركوع < / فهرس الموضوعات > الخامس ( الركوع ) وينحني [1] في كل ركعة مرة ، وفي الآيات خمسا بقدر نيل كفيه ركبتيه ، ومن كان كذلك يزيد للفرق ، ويعتمد ما يرتفع به حال قراءته متمكنا ، فتسقط الزيادة حينئذ . وطويل اليدين وقصيرهما كالمستوي . والعاجز يأتي بالممكن . ولو افتقر إلى معتمد وجب .
قاصدا له بهويه . فلو نسيه فهوى ليسجد . فذكره عند بلوغه . قام ثم انحنى له . ويطمئن بقدر الذكر ون لم يحسنه . ولا تجزئ زيادة الهوي عنها ، كما لو زاد ثم ارتفع في زمان بقدرها . والحركات متصلة .
ولو سقط قبل بلوغ الركوع عاد له ، كبعد ه قبل الطمأنينة . ولو كان بعدها عاد للاعتدال منه .
بذكر أفضله " سبحان ربي العظيم وبحمده " ثلاثا أو خمسا فما زاد ، ويعتقد وجوب واحدة جملة أو تعيينا . ويرفع منه مطمئنا ، فلو سقط قبله عادله كبعده قبلها .
والعاجز عن القيام قارئا يقوم له متمكنا ، ثم يعود إلى هيأته مطمئنا . ولا يجزيه أن يسجد عن قيام . والعاجز عن الانتصاب لو تمكن منه قبل بلوغ جبهته الأرض



[1] في " ق " : ويجب .

79

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست