نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 79
ومتوسطاته في العشاء ، ومطولاته في الصبح ، و " هل أتى " والغاشية في غداة الاثنين والخميس . وإلا على الجمعة في عشائها ، وبها والتوحيد في صبحها ، والجمعتين في الظهرين ، وسكتتان بعد الحمد والسورة ، وقول المأموم بعد الفاتحة " الحمد لله رب العالمين " . < فهرس الموضوعات > ما يعتبر في الركوع < / فهرس الموضوعات > الخامس ( الركوع ) وينحني [1] في كل ركعة مرة ، وفي الآيات خمسا بقدر نيل كفيه ركبتيه ، ومن كان كذلك يزيد للفرق ، ويعتمد ما يرتفع به حال قراءته متمكنا ، فتسقط الزيادة حينئذ . وطويل اليدين وقصيرهما كالمستوي . والعاجز يأتي بالممكن . ولو افتقر إلى معتمد وجب . قاصدا له بهويه . فلو نسيه فهوى ليسجد . فذكره عند بلوغه . قام ثم انحنى له . ويطمئن بقدر الذكر ون لم يحسنه . ولا تجزئ زيادة الهوي عنها ، كما لو زاد ثم ارتفع في زمان بقدرها . والحركات متصلة . ولو سقط قبل بلوغ الركوع عاد له ، كبعد ه قبل الطمأنينة . ولو كان بعدها عاد للاعتدال منه . بذكر أفضله " سبحان ربي العظيم وبحمده " ثلاثا أو خمسا فما زاد ، ويعتقد وجوب واحدة جملة أو تعيينا . ويرفع منه مطمئنا ، فلو سقط قبله عادله كبعده قبلها . والعاجز عن القيام قارئا يقوم له متمكنا ، ثم يعود إلى هيأته مطمئنا . ولا يجزيه أن يسجد عن قيام . والعاجز عن الانتصاب لو تمكن منه قبل بلوغ جبهته الأرض