responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 66


وندب التأهب قبل الوقت ، فيشتغل بأسبابها كما دخل ، وإيقاعها في مسجد جماعة في أوله ، إلا المستحاضة والمربية وعشاء مزدلفة ، وظهر المجمع في الحر والعشاء ليذهب الشفق ، ومنتظر [1] الجماعة مطلقا ، والمنتفل للظهرين وللاحرام ، والمسافر ، وسائر المعذورين إذا توقعوا الزوال ، ( للموردة ) والكمال وليصل المسجد .
< فهرس الموضوعات > أحكام القبلة < / فهرس الموضوعات > الثاني ( القبلة ) وهي الكعبة ، وجزؤها وهواها للمشاهد وحكمه يقينا ، فعلى المكي تحصيله ولو بصعوده لمرتفع كسطح ، ومثله الحرمي إذا عرف مشاهدتها بعلوه جبلا ، ويسامتها بكل بدنه . وجهتها لغيرهما ، ثم العارف يجتهد بلا خوف الفوت ، فيقلد كالأعمى ، والعامي عدلا مسند لا ولو امرأة أو فاسقا أفاد الظن .
ولو تعدد المخبر أخذ عن العالم وترك المجتهد ، وعن الأعلم لو تساويا ، ويرجع عن اجتهاده إلى خبر عالم ومجتهد إن رجحه . ويعول على قبلة بلد لا يعلم غلطه ، وقد يستفاد من غير مع تعذر غيرها ، ويطرد غير متغير ، ويحرم في محرابه عليه السلام .
وإلا فالجهات سعة وضيقا بحسبه .
ولو بقي للغروب قدر أربع ، صلى الظهر إلى ثلاث وخص العصر بالباقي .
وتجب لفرض الصلاة والذبح والنحر ، ويسقط فيهما بتعذره جهلا ترديا واستعصاءا ، كالمسايفة والصائل وإن عدا ، أو وطئ نجاسة بخفه أو دابته ، لا برجله مختارا .



[1] في " ن " : وينتظر

66

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست