نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 66
وندب التأهب قبل الوقت ، فيشتغل بأسبابها كما دخل ، وإيقاعها في مسجد جماعة في أوله ، إلا المستحاضة والمربية وعشاء مزدلفة ، وظهر المجمع في الحر والعشاء ليذهب الشفق ، ومنتظر [1] الجماعة مطلقا ، والمنتفل للظهرين وللاحرام ، والمسافر ، وسائر المعذورين إذا توقعوا الزوال ، ( للموردة ) والكمال وليصل المسجد . < فهرس الموضوعات > أحكام القبلة < / فهرس الموضوعات > الثاني ( القبلة ) وهي الكعبة ، وجزؤها وهواها للمشاهد وحكمه يقينا ، فعلى المكي تحصيله ولو بصعوده لمرتفع كسطح ، ومثله الحرمي إذا عرف مشاهدتها بعلوه جبلا ، ويسامتها بكل بدنه . وجهتها لغيرهما ، ثم العارف يجتهد بلا خوف الفوت ، فيقلد كالأعمى ، والعامي عدلا مسند لا ولو امرأة أو فاسقا أفاد الظن . ولو تعدد المخبر أخذ عن العالم وترك المجتهد ، وعن الأعلم لو تساويا ، ويرجع عن اجتهاده إلى خبر عالم ومجتهد إن رجحه . ويعول على قبلة بلد لا يعلم غلطه ، وقد يستفاد من غير مع تعذر غيرها ، ويطرد غير متغير ، ويحرم في محرابه عليه السلام . وإلا فالجهات سعة وضيقا بحسبه . ولو بقي للغروب قدر أربع ، صلى الظهر إلى ثلاث وخص العصر بالباقي . وتجب لفرض الصلاة والذبح والنحر ، ويسقط فيهما بتعذره جهلا ترديا واستعصاءا ، كالمسايفة والصائل وإن عدا ، أو وطئ نجاسة بخفه أو دابته ، لا برجله مختارا .