responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 54


فيه بالحمل ، ويجامع الحدث ولا ينقضها .
وللمكان كالحرم ، ومكة ، ومسجدها ، والكعبة ، والمدينة ومسجدها ، ومشاهد الأئمة عليهم السلام قبلها . ويبطل بتخلل الحدث وتعقبه لا ما سبق وإن كان أكبر .
وللفعل ، كالإحرام ، والطواف ، وزيارة المعصوم ، وصلاة الحاجة ، والاستخارة ، والاستسقاء ، وقضاء الكسوف المستوعب لمتعمده قبلها .
وينافي الحدث الطارئ وإن كان أصغر ، لا السابق وإن كان أكبر ويبدأ بما شاء . وقتل الوزغة ، ورؤية المصلوب بعد ثلاث ، والتوبة عن كفر وفسق بعدها .
ولا ينقضها الحدث ، ولا يتداخل مجتمعة ولا مع الواجب . ولو نذرها عند أسبابها وجبت لا مطلقها ، ويحتاج إلى الوضوء مطلقا للصلاة ، ولا يقضي مع الفوات ولا تبدل عدا الإحرام .
< فهرس الموضوعات > أحكام التيمم وما يعتبر فيه < / فهرس الموضوعات > الثالث ( التيمم ) وإنما يجوز بفقد ما فضل عن عطش محترم ، فيطلبه في الوقت غلوة سهم في الحزنة ، وسهمين في السهلة ، يمينا وقداما ، لا خلفا سلكه ، إلا أن يتجدد ظن ، بنفسه أو بثقة ويجزئ عن أمره وإن كثر ، لا ن أخبره ، ولا يتكرر بحسب الصلاة ما لم يظن ، ويسقط لو علم عدمه ، أو ضاق الوقت عنه .
ويطلب في رحله وأصحابه مستوعبا ، ومظانه كالركب والخضرة ومجتمع الطير وإن زاد عن المقدر مع الظن والسعة ، والأمن نفسها ومالا ورفيقا [1] .
ولو فرط بتركه حتى عجز عنه يمضي ولا إعادة ، كالمار بالماء أول الوقت .
وإزالة النجاسة عن بدنه أولى من الثواب ، وهو أولى من الوضوء ، ولو خالف .



[1] في " ن " : رقيقا .

54

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست