responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 49


< فهرس الموضوعات > أحكام غسل الميت وما يجب فيها < / فهرس الموضوعات > فصل ( الموت ) لآدمي برد ، وهو ثلاث غسلات : بغادر الأولى ، والثانية بسدر وكافور بمسماه ، ولا إن كثر فأضافه ، ويسقط بتعذره لا غسلته ، ومع عكسه فالسدر ، ويتممان بعد زوال الخبث مرتبا ، لا إن غمس في كثير .
وندب الوضوء ، وغمز بطنه في الأولتين ، فإن خرج حدث لم ينقض مع تيقنه ، وفي التغريق والمصعوق والمبطون [ والمهدوم والمدخن ] [1] بعلاماته ، أو مضي ثلاثة .
ويسقط في الكافر والناصب والخارجي والغالي . ومع فقد الغاسل ، أو عجزه عن تغسيله لعذر فيه ، أو خوف تناثر لحمه ، تيمم بدلا عن ثلاثة ، لكل ضربتان بيد الفاعل ، وفي الحي بيد العاجز .
ولو أمكن الصب فيه اكتفى به عن الدلك .
وفي الجنين مع اتصاله لا إن انفصل بعد أربعة وإن سقط ، وفيما خلا عن العظم أو سقط لدونها ، ويلفان في خرقة ، وفي المرجوم والمقتول قودا أو حدا .
والمصلوب مع تقديمه كهيأته بعده ولا تسقط الجنابة هنا ، وإنما تجزئ إذا مات بالسبب بعده فلو عفى عنه ثم تجدد مثله عاد ، لا إن تقدما ثم عفى أحدهما بعد اغتساله له فأراده الآخر .
وكذا لو مات أو قتل ظلما ، لا إن أحدث وإن كان أكبر ، بل يأتي بما وجب لنفسه ، وإن سقط بالموت .
وفي الشهيد إذا مات في المعركة بالقتال وإن أكل ، لا إن حمل حيا وإن قضي بموته ، ويدفن بثيابه ، ويمنع الولي من إبدالها ، ينزع الحديد والجلد وإن تلطخ



[1] ما بين المعقوفتين من " ن "

49

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست