responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 47


وطؤها قبلا فيعزر .
وندب تكفيره بدينار قيمته عشرة دراهم عينا وقيمة ، ولو على واحد في أوله ونصفه أوسطه ، وربعه آخره . ويتكرر مع سبق التكفير واختلافها ، وإن اتحد الوطئ ولو متعة ، لأمته فثلاثة أمداد ، ويمتنع لإخبارها لا متهمة .
ولو غرته أو أكرهته أو مع ندمه ، فلا شئ عليهما .
ولو نذرت العزيمة في وقت ، فاتفق فيه قضت ، كالصوم وصلاة الطواف .
وصلاة مضى من وقتها قدرها وشروطها المفقودة . ولو زال وقد بقي منه قدر الشروط وركعة وجبت .
< فهرس الموضوعات > أحكام الاستحاضة < / فهرس الموضوعات > فصل ( الاستحاضة ) ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق ، وقبل التسع وبعد اليأس ، وما عبر أو نقص عن ثلاثة ، أو تفرقت ، أو ولدت بعده قبل نقاء ، وتعتبر وقت الصلاة ، فما لم يغمس القطنة تبدل وتتوضأ لكل ، ومعه تضيف إبدال الخرقة وتغتسل للصبح قبله صائما ومتنفلة ، وإلا بعده .
ومع السيل تضيف آخرين للظهرين والعشائين جمعا بلا نفل ، وتشرع عقيبه ، فو اشتغلت بما لا يتعلق بها كمقدماتها وإن سنت جددت الأفعال ، ول وأحدثت غيره أو انقطع للبرء ولو في الصلاة ، توضأت وإن كان كثيرا ، لا إن علمت قرب عوده .
والاعتبار وقت الصلاة ، فلو طرأت الكثرة أو القلة ، فالحكم للموجود وإن أمكن خلافه ، لا إن علم عوده ، وهي بعملها طاهرة ، وبإهماله تقضي العبادتين ، وإن

47

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست