responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 422


الله ولم يؤيسهم من رحمة الله ولم يترك القرآن رغبة إلى غيره [1] .
الحادية عشرة : تعرف العدالة بتكرار المعاشرة والمخالطة ، ولا يعول على حسن الظاهر بل لا بد من الاختيار .
< فهرس الموضوعات > ما لو سلم بيد آخر مالا وأراد منه صرفه في بناء المسجد < / فهرس الموضوعات > مسألة - 12 - ما يقول مولانا الشيخ - أبقاه للجميل فعلى معاليه ويحيى مكارمه ويعم مدارجه وهم نتايحه - في إنسان سلم بيد آخر مالا وقال : أريد تبني بهذا المال مسجدا في البلد الفلاني .
فلما وصل إلى قبض المال إلى بلد المسجد درج إلى رحمة الله ، فقال : سلم المال إلى فلان يبني به المسجد على ما رسم الله أول ، فقبض الثاني المال من غير تثبيت بالشهود ، بل قبضه من جهة الحسبة ، لأنه لم يكن للمال ثم حافظا سواه .
فهل يجوز له أن يبني ذلك المسجد أم لا بد أن يرسل إلى صاحب المال الذي سلمه بيد الوصي الأول ، لأن الوصي الثاني لم تثبت وصاته بوجه مشروع .
ولم يعلم هل بقي للأول بذلك المال تعلق أم لا ؟ لأنا ما علمنا إلا في يد الثاني لكن اعترف أن أصله من عند فلان جعلني الناظر في بناء المسجد .
ولو كان الثالث الذي قبض المال من جهة الحسبة أرسل إلى صاحب المال بأن مالك الذي دفعته بيد زيد أنا حفظة فأمر [2] فيه بما تختار فلم يأت منه خبر لأنه في بليد بعيد أو كان قد مات ، فما يجب على قابض المال لو فرط ما يجب عليه بناء ذلك المسجد من جهة الحسبة أيضا أم الترك أولى ؟
وعلى تقدير أو لوية الترك فما يصنع بذلك المال ؟ أفتونا رحمكم الله .
الجواب : إذا مات الوكيل القابض للمال بطلت وكالته ، ولا يجوز للقابض



[1] وفي النهج ص 483 برقم 90 قال عليه السلام : الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ، ولم يؤيسهم من روح الله ، ولم يؤمنهم من مكر الله .
[2] فأخر - خ

422

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست