responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 412


جميع ما ذكرناه ، ويبدأ الناظر فيه بالأهم فالأهم ، فالعمارة ثم الأضواء ، ثم الميضاة إن كانت له ، ثم الفرش ، ثم أرزاق المؤذنين .
وإن كان قصد في نذره أن الملزم كالألف المذكور لجدرانه أو لأرضه كان النذر باطلا ، فالحاصل إن عين المصرف نطقا أو قصد المصرف المذكور صح وإن كان عين الجدار والأرض بطل ، وإن أطلق حمل على الصحة .
< فهرس الموضوعات > حكم الجهاد مع ولاة الجور < / فهرس الموضوعات > مسألة - 8 - يقول مولانا - جزاه الله من نعمه أهنأها بعد أن أسبغها ، وعارفه بعد أن سوغها ، أفضل ما جزى به مبتدئ إحسان أو محيي إنسان - في سلطانين في طرف من الأرض ، كلهم ظاهر الإيمان ورعاياهم كذلك ، ثم غزا أحدهم الآخر .
فلو كره بعض الرعايا ذلك . لكن خاف لو تخلف عن المسير مع ذلك الجائر ضررا على نفسه أو ماله أو أهله أو أحد من إخوانه ، فسار مع علمه بأن ذلك معتد على الآخر ، ولو لم يكن معتد عليه فهو معتد على رعاياه ، لأنه لا يمكنهم الامتناع عن سلطانهم ولا التخلف عنه .
فأخافهم ذلك الجائر وأزالهم عن أملاكهم من قرى ونخيل ، وألجأهم إلى حضر سلطانهم ، فنزل قراهم هو وعسكره وخرب أملاكهم ، فأهل يعذر من سار في صحبته مع خوفه ؟
وهل يعذر لو اجتهد في مضار ذلك المعروف من السلطان ورعاياه لدفع مضار سلطانه ؟ لأنه مع عدم المجاهدة يظن الضرر على نفسه أو ماله أو إخوانه عاجل أو آجل ، فنزل مساكن بعض رعايا السلطان المعتدى عليه ، وخرب نخيلا وقطع مصالح كثيرة ، وهو مع هذه الأفعال كاره لها ، لكن فعل ذلك للتعبد .
ثم إن ذلك الجائر ظفر بالآخر وأزاله من ملكه ونهب ماله وأموال رعاياه وقتل وسبا ، فما حال من شهد ذلك الشنيع ؟
لو لم يفعل شيئا من ذلك لكن أنكره بقلبه ولم يمكنه دفعه ، بل إنه دفع بعض

412

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست