نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 411
إسم الكتاب : الرسائل العشر ( عدد الصفحات : 444)
له ، لعموم قوله تعالى " يوفون بالنذر " . الثانية : إذا نذر الاشتغال بحفظ الكتاب العزيز ولم يعين وقتا يبتدئ بالاشتغال فيه ، كان الوجوب هنا موسعا ، ويتضيق عليه إذا غلب على ظنه أنه قد بقي من عمره قدر ما يحفظ فيه الكتاب العزيز ، فيأثم بالتأخير حينئذ ، وتجب الكفارة في ماله ولو مات قبله . وقيل : تجب المبادرة عقيب النذر ويأثم بالتأخير . قوله " وكان جاهل الحكم ثم استبصر " جاهل الحكم يقال على من جهل حكم النذر ، أي : ما يترتب مثل وجوب الكفارة والحكم بتفسيقه ، ومثل هذا لا يقدر سواء استبصر أو بقي على عماه . الثالث : إذا ألزم نفسه على تقدير المخالفة بشئ معين ، كألف دينار مثلا للمسجد الفلاني ، فإنه مع تحقق المخالفة يجب ذلك القدر المعين . الرابعة : مصرف هذا المبلغ المعين مصالح المسجد ، كالعمارة والفرش ورزق المؤذن ، وإصلاح الميضاة إن كانت له . الخامسة : إذا شك في كون نذره صحيحا أو غيره صحيح ، بأن كان ذلك الأمارة وقرينة تدل على تجويز نذره غير منعقد . كان الأصل براءة الذمة إلا مع يقين شغلها ، وإذا حضر طالب العلم عقد النذر لم يتغير به حكم ، لأن صحة النذر وفساده ترجع إلى شروط فيها ما يكون من أفعال القلوب ، ومثل ذلك لا يطلع عليه إلا علام الغيوب ، وحينئذ لا يختلف الحكم بموته . السادسة : إذا شك في أنه هل عين لابتدائه زمانا أشتغل فيه أو قيده بوقت ؟ والأصل عدم التقييد ، وقد بينا الحكم فيه . السابعة : إذا عين ما نذره لمصرف معين كالأضواء تعين ، وإن أطلق كان مصرفه
411
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 411