responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 408


فسمعوا بعد البلوغ من الناس أن هذا الملك كان لآبائكم ، فأتى كلهم إلى هذا الملك ، ولم يكن هناك مدع خارج عنهم ، فاختلفوا بأن ادعى كل واحد منهم بأن الملك يستحقه دون الآخر ، واتفقوا في كونهم شركاء . واختلفوا في السهام ، بأن ادعى أحدهم النصف ، وادعى الآخر أفضل ، مع أنهم تصرفوا في ذلك الملك دفعة فما حكم هؤلاء ؟
الجواب : إذا كانت أيديهم على الملك بمساواة في الدعوى ، فإن ادعى أحدهم دون أصحابه لم يحكم له إلا بالنسبة ، فإن انفرد بها حكم له ، ومع عدمها يحكم لكل بما في يده ، وعليه اليمين لكل واحد من الباقين .
وإن ادعى أكثر من صاحبه ، فمع عدم البينة يحكم لكل بما فيه يده ، وعليه اليمين لصاحبه إن كان عليه فضل لصاحبه الفضل .
وإن أقام كل منه ، فإن رجحنا مع التعارض بينة الداخل ، فالحكم كما لو نكر بينة ، وإن رجحنا بينة الخارج ، فتفصيل الحكم فيه على الاستقصاء مذكور في كتب الفقه ينظر من هناك ، < فهرس الموضوعات > من في يده ملك في ذلك الملك طريق نافذ < / فهرس الموضوعات > مسألة - 6 - ما يقول مولانا - بسط الله يده بالعلى ، وقرن حده بالسعادة والنما - في من في يده ملك في ذلك الملك طريق نافذ ، والظاهر أن الطريق غير معتاد ، فأشار عليه بعض الناس بقطع الطريق ، لأنه مضر بالملك وهو ليس بمعتاد ، فأمر بقطع الطريق وصار موضع ذلك الطريق زرع ، ونخل ، ولم يدع أحد من المسلمين أنه يستحق ذلك الطريق مع ما ظهر أنه غير معتاد ، فهل قطع ذلك الطريق سائغ أم يجب على صاحب الملك أن يرده كما كان ؟ وليس هنا من يدعي الطريق ولا يسأله إطلاقه فما يجب في ذلك ؟
وعلى تقدير وجوب إطلاقها ولو جهل موضع الطريق بعينه ، هل يجب عليه أن يتحرى موضعها أو يخرج من ملكه طريق كيف كان ؟

408

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست