نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 405
يعلم دخول الواجب في الجملة . الثالثة : من كان عليه تمام وقصر وجهل ترتيبه فيه لأصحابنا قولان ، أحدهما أنه يصلي مع كل رباعية صلاة قصر . والآخر وهو المعتمد سقوط الترتيب للمشقة ، فيصلي كيف شاء ويبدئ بما شاء حتى يغلب الوفاء . < فهرس الموضوعات > كيفية اخراج الخمس من الأغراس < / فهرس الموضوعات > مسألة - 2 - ما يقول مولانا - لا زال ظله مألوفا ، ومعروفه معروفا ، وأدام أيامه لإحسان ينتهي إلى قاصيته ، وأنعام تعود بناصيته ، وجعل البركة عدامديه ومعابرا حبر الأيام عن عرصه - في إنسان له أملاك غرسا ، وما كان يخرج من ذلك خمس صار نخلا ، فما يصنع من هذه حاله ؟ ولو اشتبه عليه ما غرس بغرس مورثه ما يجب عليه ؟ ولو كان عليه دين يتمكن من أدائه ولم يفعل يكون حكمه في الخمس حكم خلي الذمة من الدين ، أو كان عليه دين لم يتمكن من أدائه إلا ببيع الأملاك أو بعضها ، هل يجب عليه ذلك ولو تضرر به في الحال ؟ ولو لم يتمكن من أدائه الآن وكان قد تمكن وقتا ، فما يلزمه ؟ أفتونا مأجورين ؟ الجواب : هنا مسائل : الأولى : من غرس غرسا حتى صار نخلا هذا في باب الخمس يلحق بالمكاسب يجب عليه في رأس كل حول أن يقومه ويضمه إلى ما معه من المال ويخرج خمس الجميع ، ثم هكذا في الحول الثاني والثالث ويضم نماؤه أيضا ويخمس ما فضل عن مؤونة السنة . الثانية : إذا كان له غروس واشتبهت مع غروس مورثه ، فإن قلنا بوجوب الخمس في الموروث - كقول أبي الصلاح - خمس المجمتع ، فإن قلنا بعدم وجوبه في الموروث - وهو المشهور - أخذنا بالأحوط وخمس ما كان من غروسه وترك الموروث . الثالث : من كان عليه دين لم يتمكن من أدائه إلا ببيع الأملاك أو بعضها ، إن
405
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 405