نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 386
طاعته شهرا مثلا ثم أطاعت فهل تحسب الشهرين الذي قبل النشوز من الأربعة أم لا ؟ الجواب : نعم تحسب عليه ما تقدم على النشوز . < فهرس الموضوعات > باب الطلاق < / فهرس الموضوعات > باب الطلاق مسألة - 156 - قوله في اللعان " ويشترط في ثبوت اللعان ادعاء المشاهدة " فلو قال الأعمى : قبضته بيدي من فرجها ، فهل يثبت اللعان بينهما كالمبصر ؟ الجواب : نعم يثبت اللعان على هذا التقدير . مسألة - 157 قوله في الخلع " بشرط أن تكون الكراهية منها " وفي القواعد : يصح أن يخلع ولي الصبية والمجنونة بمهر أمثالها [1] ولم يقدر منهما كراهية ، فما وجه الجمع ؟ أفتنا رحمك الله . الجواب : كراهية أحد الزوجين لصاحبه عبارة عن النفرة عن صاحبه وكراهة معاشرته ، وذلك تابع للطبع ، فيتصور في حق الصغيرة والمجنونة ، ويرى الولي المصلحة في خلاصها منه ، فيفدها بقيمة بعضها الذي يستخلصه من قبضه ويرتجعه من ملكه ، ولهذا سماه الشيخ فسخا لمشابهته إلا قالة في استرجاع كل منهما عوضه بتراضيهما ، مسألة - 158 - إنسان فاسق طلق عنده إنسان زوجته ، فهل يجب عليه أن يخبره بحاله أم لا ؟ وكذا لو قذف إنسان بما يوجب حذا ولم يعلم المقذوف ، فهل يسقط كما في الغيبة أم لا ؟ وهل يكون حكم التعزيز كذلك أم لا ؟ الجواب : يجب على هذا الفاسق أن يتوب توبة إخلاص عند سماع الطلاق .