نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 377
يجوز أن يطعمه أو يكسوه كالزكاة أم لا ؟ وإذا كان الجنس غير المأكول والملبوس فهل يجوز أن يفعل بالقيمة أم لا ؟ ومع القول بالجواز وكان له ولي ، فهل يفتقر إلى إذنه أم لا ؟ الجواب : الأولى توقف ذلك على إذن الولي ، ولو امتنع الولي أو غاب أذن الحاكم . < فهرس الموضوعات > باب الضمان < / فهرس الموضوعات > باب الضمان مسألة - 127 - لو أن ظالما أمر شخصا أن يعمل له إله عند صانع ، فقال الصانع للشخص : ما أعمله حتى آخذ الأجرة ، فأعطاه لأجل قضاء الحاجة ، فهل له الرجوع على الظالم أم لا ؟ وهل فرق بين أن يكون الصانع عالما بأن الظالم بعثه أم لا ؟ الجواب : إذا دفع إليه الأجرة بغير إذن سبق له من الآخر ، فإن كان الدفع بعد العمل أو بعد عقد لم يرجع على الأمر ، ومع عدم الأمرين يجوز الرجوع فيها مع بقاء عينها . وأما قضية مع الظالم ، فإن طابت نفسه بالدفع عنه لم يرجع عليه ، وإن خافه وكان عليه خوفا من ضرورة كان له الرجوع على الظالم لما يغرمه ، ويحتمل الرجوع بأكثر الأمرين من أجرة المثل وما غرمه إذا ألجي إلى عمله ، مسألة - 128 - قوله " ولو أخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يعود " فلو كان المنزل مغصوبا ، فهل يضمنه أم لا ؟ ولو كان في البرية هل يتعدى الحكم أم لا ؟ ومع التعدي أي وقعت تبرأ . ولو كان له منزلان في بلد واحد فأخرجه ، فعاد من بعض الدرب إلى المنزل الأجر ، فأخرجه منه آخر ، فهل ينوي الأول أو يكون الضمان عليهما ؟ ولو عاد إلى
377
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 377