responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 377


يجوز أن يطعمه أو يكسوه كالزكاة أم لا ؟
وإذا كان الجنس غير المأكول والملبوس فهل يجوز أن يفعل بالقيمة أم لا ؟
ومع القول بالجواز وكان له ولي ، فهل يفتقر إلى إذنه أم لا ؟
الجواب : الأولى توقف ذلك على إذن الولي ، ولو امتنع الولي أو غاب أذن الحاكم .
< فهرس الموضوعات > باب الضمان < / فهرس الموضوعات > باب الضمان مسألة - 127 - لو أن ظالما أمر شخصا أن يعمل له إله عند صانع ، فقال الصانع للشخص : ما أعمله حتى آخذ الأجرة ، فأعطاه لأجل قضاء الحاجة ، فهل له الرجوع على الظالم أم لا ؟ وهل فرق بين أن يكون الصانع عالما بأن الظالم بعثه أم لا ؟
الجواب : إذا دفع إليه الأجرة بغير إذن سبق له من الآخر ، فإن كان الدفع بعد العمل أو بعد عقد لم يرجع على الأمر ، ومع عدم الأمرين يجوز الرجوع فيها مع بقاء عينها .
وأما قضية مع الظالم ، فإن طابت نفسه بالدفع عنه لم يرجع عليه ، وإن خافه وكان عليه خوفا من ضرورة كان له الرجوع على الظالم لما يغرمه ، ويحتمل الرجوع بأكثر الأمرين من أجرة المثل وما غرمه إذا ألجي إلى عمله ، مسألة - 128 - قوله " ولو أخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يعود " فلو كان المنزل مغصوبا ، فهل يضمنه أم لا ؟ ولو كان في البرية هل يتعدى الحكم أم لا ؟ ومع التعدي أي وقعت تبرأ .
ولو كان له منزلان في بلد واحد فأخرجه ، فعاد من بعض الدرب إلى المنزل الأجر ، فأخرجه منه آخر ، فهل ينوي الأول أو يكون الضمان عليهما ؟ ولو عاد إلى

377

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست