responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 362


مسألة - 71 - قد نقل عنك أن إنسانا أوصى بخمس وزكاة ، ولم يعين أنه يخمس ويزكي المتروك فالمتروك منه ما يجب فيه الخمس ومنه ما لا يجب فيه كالميراث وكذلك الزكاة ، فما يصنع في ذلك ؟
الجواب : إذا أوصى بخمس وزكاة ، فإن عين قدرا كأن قال : أخرجوا عني مائة مثلا خمسا وزكاة ، قسمت نصفان . وإن قال أخرجوا خمس مالي وزكاته ، بدئ الخمس فأخرج وزكى الباقي ومع العلم بأن في المال ميراث بيقين عزل وخمس ما سواه ، ومع جهل قدره يحتاط قي تخميسه ، ومع الجهل ببقائه يخمس الجميع ، مسألة - 72 - : هل يشترط في قابض الخمس أن لا يكون غنيا بالقوة أم لا ؟
الجواب : نعم ، لأنه عوض الزكاة ، وهي تحرم على الغني بالقوة ، لقوله عليه السلام : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي قوة سوي .
مسألة - 73 - لو اقترض شيئا على أن المقترض يحسبه من خمس أو زكاة هل يجب عليه أن يستخبر منه أنه حسبه أم لا ؟
الجواب : نعم يجب عليه الاستعلام لاشتغال ذمته بيقين ، فلا يخرج من العهدة إلا بيقين مثله .
< فهرس الموضوعات > باب الصوم < / فهرس الموضوعات > باب الصوم مسألة - 74 - صوم الولد موقوف ، فهل يكون على الفور أو التراخي ؟
الجواب : الأصل بقاء الولاية .
مسألة - 75 - الخنثى المشكل هل يلحق المرأة أو الرجل في الصيام مع تواتر الدم من فرج النساء ، ومع القول بأنها تصوم فهل تقضي على الاحتياط أم لا ؟

362

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست