نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 342
وكان من جملة ما استفدناه من إملائه ، واقتسبناه من نور ضيائه ، إلا جوبة التي أفادها على المسائل الواردة إليه من بعض فضلاء الشاميين ، فإنها قد اشتملت على فوائد جميلة ، وفرائد جليلة ، لا توجد في غيرها من المطولات ولا المختصرات ، فأحببت أن أصونها في دستور ، ليكون أحفظ لها وأكثر للانتفاع بها ، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . < فهرس الموضوعات > باب الطهارة < / فهرس الموضوعات > باب الطهارة مسألة - 1 - لو نقي بما دون الثلاث وجب الثلاث ، فهل يدخل هذا تحت عموم قولهم " ولا يستعمل الحجر المستعمل " ؟ وهل ينجس أم لا ؟ وكذا الأرض اليابسة إذا مشى عليها برجل نجسة وهي يابسة هل تنجس أم لا : وهل إذا كانت يابسة وهي نجسة هل تطهر أم لا : الجواب : ما يستعمل من الأحجار بعد التقاء النقاء لا يحكم بنجاسته ، وحينئذ لا يلحقه حكم النهي في جواز استعماله ثانيا وثالث وهكذا . ولا تنجس الأرض حتى يعلم فيها أثر النجاسة ، وإذا كانت الرجل النجسة يابسة قبل المشي وعلى الأرض قدر ما لو كان نجاسة الرجل رطبة لزالت طهرت بذلك ، وابن الجنيد حد المشي بخمسة عشرة خطوة . مسألة - 2 - لو كانت رجل الإنسان نجسة ، فهل يجوز بها في المسجد حتى تطهر أم لا ؟ الجواب : نعم يجوز إذا لم تتعد النجاسة إلى أرض المسجد وبواريه وجدرانه وفرشه . ولو فرض التعدي فعل حراما ، وحكم بطهارة الرجل مع زوال العين . مسألة - 3 - الاستحالة تطهر ، فلو استحال الماء النجس ملحا طهر أم لا ؟ الجواب : الكلام هنا كالكلام في الكلب إذا استحال ملحا ، فإن قلنا بتطهيره
342
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 342