responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 274


ومباح عن المال وإن قل ، وعن المؤمن وعياله ، كالرفقة مع قطاع الطريق وعن الفجور بالنفس والغير إذا ظن السلامة ، أو أمن الضرر ، وترك كلمة الكفر وإن تحقق القتل .
ويجب بالنذر وأخويه ، ونيته عند ابتداء الشروع فيه وقت التقاء الصفين مستمر أحكمها : أجاهد في سبيل الله لوجوبه بالنذر مثلا قربة إلى الله .
ويستحب عند الخروج من المنزل ، وينوي بها الوجوب أيضا ، فيقول : أتوجه للجهاد في سبيل الله لوجوبه بالنذر قربة إلى الله . وتجب إعادتها عند الشروع فيه .
فلو خرج ولم تحصل المواقعة [1] فلا قضاء مع تعيين الوقت وفواته [2] بغير سببه ، ولو لم يعين الوقت وفاتت بهدنة أو صلح على جزية من غير حرب لم يخرج عن العهدة ، ولو عينه بغزاة أو وقت لم يخرج فيه مع ظن الفوات ، وخرج المجاهدون ثم رجعوا من غير مواقعة [3] ، فلا كفارة .
< فهرس الموضوعات > الامر بالمعروف والنهي عن المنكر < / فهرس الموضوعات > الباب التاسع " في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " وهما من أعظم الفرائض وأهمها في نظر الشارع ، والأمر بالواجب والندب [4] تاب والنهي عن المنكر كله واجب إذا توقعا بشرط الأمن وتجويز التأثير .
ولهما مراتب : فأدناها اعتقاد وجوب المتروك وتحريم المفعول ، ثم إظهار



[1] في ( ن ) : المواقفة .
[2] في ( ق ) : وفواتها .
[3] في ( ن ) : مواقفة .
[4] في ( ق ) : المندوب .

274

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست