نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 275
الكراهة ، ثم الهجر والإعراض ، ثم الأيسر من القول فالأيسر ، ثم الضرب باليد والعصي . ولا ينتقل إلى مرتبة إلا مع عدم تأثير ما دونها فلو افتقر إلى الجرح والقتل وقف على إذن الإمام ولو كان هذا حال الغيبة جاز للسيد إقامته ، وكذا الفقيه وعلى الناس إعانته والوجوب على الكفاية . ويتعينان إذا لم يقم بهما غيره ، وبالنذر وأخويه ، فإن أطلقه تضيق بما ذكر وبظن الوفاة فيأثم وتخرج الكفارة من تركته ، وإن عينه بوقت أو مكان أو إنسان كفر ، بالإهمال مع القدرة وظن الوفاة لا مع العجز ، ولو ظن التكرر وفات ففي الكفارة إشكال . ونية الواجب بالأصل . آمر بالمعروف أو أنهي عن المنكر لو جوبه قربة إلى الله ولو صدر منه الأمر والنهي لا بنية ، أي : لا مع قصد التقرب لم يستحق ثوابا ، ونية النذر : آمر بالمعروف أو أنهى عن المنكر لوجوبه بالنذر قربة إلى الله . ولو أخل بالنية أو التعيين لم يخرج عن العهدة ، ونية المندوب : آمر بالمعروف لندبه قربة إلى الله . وهذا آخر ما أردنا إيراده وقصدنا تعداده في هذه اللمعة ، نفع الله بها الطالبين إنه خير موفق ومعين ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
275
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 275