responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 262


ولو كان مندوبا قال في ابتدائه : أعتكف لندبه قربة إلى الله . كفى عن الأول والثاني والثالث إن لم نوجبه ، وإلا نوى له الوجوب .
ولو كان عليه ثلاثة واجبة ، فقال : أعتكف لوجوبه قربة إلى الله ، كفى عن الثالث [1] . ولو كان عليه أربعة أيام جاز أن ينويها جملة يذكر عددها ، بخلاف الثلاثة فإن الإطلاق ينصرف إليها .
ولا بد في الصوم لكل يوم من نية . ونية قضائه : أعتكف غدا قضاءا لوجوبه قربة إلى الله . إن وجب بالأولين . وإن وجب بالنذر قال : أعتكف غدا قضاءا لوجوبه بالنذر قربة إلى الله ، ثم يأتي بنية الصوم إلا أن يتحدا سببا فتكفي الواحدة كما تقدم .
وله أن يجعل الاعتكاف في واحدة ثم يفصل للصوم .
وإن كان عن الغير قال : أعتكف غدا قضاءا عن فلان لوجوبه عليه مطلقا أو بالنذر نيابة عنه قربة إلى الله ، ثم يأتي بنية الصوم ، فيقول : أصوم غدا قضاءا عن فلان لوجوبه عليه مطلقا أو بالنذر نيابة عنه قربة إلى الله ، < فهرس الموضوعات > الحج وأنواعه < / فهرس الموضوعات > الباب السابع " في الحج " وهو واجب وندب ، فالواجب بالأصل في العمر مرة ، وهي حجة الإسلام لجامع الشرائط ، وبالنذر وشبهه ، والاستئجار والإفساد متكررا بحسب تكرر سببه ، والندب لفاقدها ، وتجب بالشروع .
وهو ثلاثة أنواع : تمتع ، وقران ، وإفراد .



[1] في ( ق ) : الثالث .

262

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست