نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 258
فيوما [ ولا يجوز أن يدفعها دفعة ] [1] ومصرفها الفقراء والمساكين وابن السبيل . ونية المدفوع إلى الولي : أخرج هذا القدر من الكفارة إلى هذا الرجل مثلا ليقبضها عن فلان لوجوبها قربة إلى الله . وكذا الحكم في الزكاة والخمس ، الثاني : كفارة اليمين . عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعة ، ونية الكسوة : أخرج هذا الثوب عن كفارة اليمين لوجوبها قربة إلى الله . ويجزئ ما تصح فيه الصلاة منفردا ، كالسروال والأزار وإن كان غسيلا ، أو فروا إذا كان المعطي رجلا ، ولو كان امرأة قيل : يعتبر ما تصح فيه صلاتها ، الثالث : كفارة الاعتكاف والنذر والعهد ، وهي كرمضان ، الرابع : كفارة قتل الخطأ والظهار كرمضان ، إلا أنها مرتبة إجماعا . الخامس : كفارة الحج على اختلاف ضروبه ، وقد ذكرنا ما يغني عن تكرار نية كل واحدة . والضابط : أن الواجب في كل كفارة ثلاثة : قصد التكفير والقربة والتعيين السبب لا شخص الكفارة فيقول : أخرج هذا القدر عن كفارة الظهار أو النذر أو القتل لا قتل زيدا وعمروا النذر الفلاني . < فهرس الموضوعات > النذر وأحكامه < / فهرس الموضوعات > القسم الرابع : النذر ، فإن أطلقه برئ بيوم واحد في أي وقت اتفق غير عيد ولا تشريق ، لناسك أو سفر ، وإن وصفه بعدد وجب كذلك ، وإن شخصه بوقت تشخص ، فإن لم يتكرر وأخل به فيه كفر ، ولو قيده بتتابع تقيد . ولو أخل به لعذر فإن لم يتعين زمانه بنى على العدد ( " ) ، ولا معه يستأنف إلا في الشهرين والشهر بعد تجاوز النصف ، ولا يجب فيما بقي ، وكذا الكفارة ، وإن
[1] ما بين المعقوفتين من ( ق ) . ( 2 ) في ( ق ) : مع العذر .
258
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 258