responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 258


فيوما [ ولا يجوز أن يدفعها دفعة ] [1] ومصرفها الفقراء والمساكين وابن السبيل .
ونية المدفوع إلى الولي : أخرج هذا القدر من الكفارة إلى هذا الرجل مثلا ليقبضها عن فلان لوجوبها قربة إلى الله . وكذا الحكم في الزكاة والخمس ، الثاني : كفارة اليمين . عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعة ، ونية الكسوة : أخرج هذا الثوب عن كفارة اليمين لوجوبها قربة إلى الله .
ويجزئ ما تصح فيه الصلاة منفردا ، كالسروال والأزار وإن كان غسيلا ، أو فروا إذا كان المعطي رجلا ، ولو كان امرأة قيل : يعتبر ما تصح فيه صلاتها ، الثالث : كفارة الاعتكاف والنذر والعهد ، وهي كرمضان ، الرابع : كفارة قتل الخطأ والظهار كرمضان ، إلا أنها مرتبة إجماعا .
الخامس : كفارة الحج على اختلاف ضروبه ، وقد ذكرنا ما يغني عن تكرار نية كل واحدة .
والضابط : أن الواجب في كل كفارة ثلاثة : قصد التكفير والقربة والتعيين السبب لا شخص الكفارة فيقول : أخرج هذا القدر عن كفارة الظهار أو النذر أو القتل لا قتل زيدا وعمروا النذر الفلاني .
< فهرس الموضوعات > النذر وأحكامه < / فهرس الموضوعات > القسم الرابع : النذر ، فإن أطلقه برئ بيوم واحد في أي وقت اتفق غير عيد ولا تشريق ، لناسك أو سفر ، وإن وصفه بعدد وجب كذلك ، وإن شخصه بوقت تشخص ، فإن لم يتكرر وأخل به فيه كفر ، ولو قيده بتتابع تقيد .
ولو أخل به لعذر فإن لم يتعين زمانه بنى على العدد ( " ) ، ولا معه يستأنف إلا في الشهرين والشهر بعد تجاوز النصف ، ولا يجب فيما بقي ، وكذا الكفارة ، وإن



[1] ما بين المعقوفتين من ( ق ) . ( 2 ) في ( ق ) : مع العذر .

258

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست