responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 245


في آخرها : وندبها علي .
وإن كان نفس النسك تحملا قال المتحمل له : أصلي ركعتي طواف العمرة التمتع بها إلى حج الإسلام مثلا الواجب علي نيابة عن فلان أداءا لوجوبهما قربة إلى الله . وإن كانت قضاءا قال : أقضي عوض أصلي .
ولو مات النائب قبل فعلهما قضاهما الولي على الأحوط ، فيقول هو أو نائبة :
أقضي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام الواجب على فلان تحملا على فلان نيابة عنه لوجوبهما قربة إلى الله .
< فهرس الموضوعات > صلاة النذر < / فهرس الموضوعات > ومنها : صلاة النذر واليمين والعهد ، وهو إما معين بهيئة أو زمان فيجب إيقاعها فيه ، وإن كان أحد الخمسة ، ويكفر لو أوقع فيه غيرها ، أو أوقعها في غيره إذا لم يتكرر ويقضي ولو عين المكان تعين مع المزية ، ومع عدهما ينعقد المطلق لا المقيد ، أو مطلق فإن قال : صلاة وجب ركعتان وقيل : ركعة ، وهو الأقوى .
وإن عين عدد أتى به ويسلم في كل ركعتين ولو قال : ثلاثا أو خمسا تخير في التسلم عقيب الركعات [1] وفي جعلها ثلاثية وثنائية ، أو رباعية ومفردة أو ثنائيتين ومفردة ولا يختص مكانا ولا زمانا .
ويتضيق عند ظن الوفاة فيقضي لو أخر حينئذ ، وتجب الكفارة في ماله ، ولا معه [2] القضاء خاصة على وليه ، وهو ولده الذكر الأكبر المكلف عند موته ، وإن كان هناك أكبر منه أنثى أو ناقص الحكم .
ويقضي ما تركه من صلاة وصيام إذا كان قد تمكن من فعله ولم يفعله ، سواء كان وجوبه أصلا أو نذرا أو كفارة ، وإن كان في حج النيابة لا ما تحمله بالاستئجار أو



[1] في ( ق ) : الركعتان .
[2] بعني إذا لم يكن له قال مال فليس إلا القضاء خاصة على وليه " منه " .

245

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست