responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 239


ثم يمسح بهما وجهه من قصاص شعره إلى طرف أنفه الأعلى ، ثم ظهر كفه اليمنى ببطن اليسرى ، ثم ظهر اليسرى ببطن اليمنى مستوعبا للممسوح خاصة .
وإن كان بدلا عن الكبرى : أتيمم بدلا من الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله . ثم يضرب ضربتين إحداهما للوجه والأخرى لليدين .
ولو اجتمعا تيمم عنهما بنيتين منفردتين ، ، ويتخير في التقديم . وذلك في غير الجنابة .
ويحتمل في الميت ثلاثا كبر بثلاث نيات وتجزئ الواحدة ، فيقول : أيمم هذا الميت بدلا من غسله لوجوبه قربة إلى الله . ثم يضرب ضربتين لوجهه ويديه ويمسح منه ما يمسحه الحي في تيممه .
وعلى الاحتمال : أيمم هذا الميت بدلا من غسله بماء السدر لوجوبه قربة إلى الله . ثم يأتي بنية الباقيتين [1] على القياس .
أو أيمم هذا الميت بدلا من غسله بماء السدر والكافور والقراح لوجوبه قربة إلى الله . ويضرب له ست ضربات ، الوتر منها للوجه والشفع لليدين .
ويستباح به ما يستباح بالمبدل على قول ، وينقضه نواقضه والتمكن منه لا خروج الوقت ، نعم لا يؤدي به في أوله إذا توقع زوال عذره في آخره ، ويصلي به الفرض والنفل أداءا وقضاء أصالة وتحملا .
ومندوبه ما كان بدلا عن الوضوء المستحب الرافع وللنوم وصلاة الجنازة ، < فهرس الموضوعات > في الصلاة والنية فيها < / فهرس الموضوعات > الباب الثاني " في الصلاة " وهي واجبة ومندوبة ، فالواجبة منها اليومية . فالظهر والعصر والعشاء في



[1] في ( ق ) : الباقين

239

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست