نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 239
ثم يمسح بهما وجهه من قصاص شعره إلى طرف أنفه الأعلى ، ثم ظهر كفه اليمنى ببطن اليسرى ، ثم ظهر اليسرى ببطن اليمنى مستوعبا للممسوح خاصة . وإن كان بدلا عن الكبرى : أتيمم بدلا من الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله . ثم يضرب ضربتين إحداهما للوجه والأخرى لليدين . ولو اجتمعا تيمم عنهما بنيتين منفردتين ، ، ويتخير في التقديم . وذلك في غير الجنابة . ويحتمل في الميت ثلاثا كبر بثلاث نيات وتجزئ الواحدة ، فيقول : أيمم هذا الميت بدلا من غسله لوجوبه قربة إلى الله . ثم يضرب ضربتين لوجهه ويديه ويمسح منه ما يمسحه الحي في تيممه . وعلى الاحتمال : أيمم هذا الميت بدلا من غسله بماء السدر لوجوبه قربة إلى الله . ثم يأتي بنية الباقيتين [1] على القياس . أو أيمم هذا الميت بدلا من غسله بماء السدر والكافور والقراح لوجوبه قربة إلى الله . ويضرب له ست ضربات ، الوتر منها للوجه والشفع لليدين . ويستباح به ما يستباح بالمبدل على قول ، وينقضه نواقضه والتمكن منه لا خروج الوقت ، نعم لا يؤدي به في أوله إذا توقع زوال عذره في آخره ، ويصلي به الفرض والنفل أداءا وقضاء أصالة وتحملا . ومندوبه ما كان بدلا عن الوضوء المستحب الرافع وللنوم وصلاة الجنازة ، < فهرس الموضوعات > في الصلاة والنية فيها < / فهرس الموضوعات > الباب الثاني " في الصلاة " وهي واجبة ومندوبة ، فالواجبة منها اليومية . فالظهر والعصر والعشاء في