responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 233


< فهرس الموضوعات > الطهارة ، الوضوء < / فهرس الموضوعات > الباب الأول " في الطهارة " وأقسامها ثلاثة :
الأول " الوضوء " وهو واجب ومندوب ، ولا يجب لنفسه أصلا ، بل لغيره وهو الصلاة والطواف ومس كتابة القرآن ، فمع خلو الذمة عن وجوب أحد الثلاثة ينوي به الندب ، ولو تحقق وجوبها بعد ذلك استباحها به ، إن كان قد نوى الاستباحة فيه أو الرفع .
وإلا فلا .
ويجب الأولان بالأصل والتحمل ، والثالث برؤية الغلط في المصحف إذا لم يتم إصلاحه إلا بمسه ، وتشترك الثلاثة في النذر وأخويه ، ونيته : أتوضأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله . ولو أبدل المختار الاستباحة بالرفع جاز .
وكذا : أتوضأ لاستباحة مس خط المصحف أو الطواف . وإن لم يردهما على إشكال .
وكذا يجوز أن ينوي استباحة صلاة معينة وإن كانت مندوبة ، ويدخل بها [1] في غيرها وإن نفاه ، وليس كذلك الطواف المندوب ، لعدم اشتراط الطهارة فيه . وفيه نظر .
وقد يجب الوضوء بالنذر ، فإن عينه بوقت تعين ، فيكفي ولو خالف - إن لم



[1] في ( ق ) : به ،

233

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست