نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 217
< فهرس الموضوعات > الاحرام للحج ، والوقوف < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس ( في إحرام الحج والوقوف ) وإذا فرغ من عمرة التمتع وجب عليه إنشاء الإحرام للحجر من مكة ، وأفضلها المسجد ، ثم المقام ، ثم تحت الميزاب ، ويرجع لتداركه لو نسيه ، فإن تعذر أحرم حيث قدر ولو بعرفة . وأفضل أوقاته يوم التروية بعد صلاة الظهرين إلا المرأة والهم ومن يضعف عن الزحام ، ويتقدم الإمام ليصلي الظهرين بمنى ، ويبيت بها ليلة عرفة مستحبا ، ولا يفيض منها حتى تطلع الشمس ، ويتأخر الإمام عن الناس حتى تطلع . ثم يمضي إلى عرفة ، ولها موقفان : اختياري ، وهو من زوال الشمس يوم عرفة إلى غروبها ، أي وقت حضر منه أجزأ ، فإن حضرها حين الزوال حرم عليه المفارقة حتى الغروب . والركن المعتبر زمان النية ، وإن كان سائرا فيها أو راكبا ، ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما كفر ببدنة ، ومع العجز يصوم ثمانية عشر يوما متتابعة ، ويجوز في السفر ولو كان ناسيا أو جاهلا بالجهة ، أو عاد قبل الغروب ، لم يكن عليه شئ . واضطراري ، وهو عاملة الليل إلى طلوع الفجر ، ولا يجب من الكون فيه ما زاد على الركن المعتبر ، وهو زمان النية . ويستحب الغسل ، والدعاء قائما له ولوالديه ولاخوانه والمبالغة فيه والإكثار منه ، فإنه يوم دعاء ومسألة حتى تغرب الشمس ، بالمنقول أو بما تيسر ، مستحضرا قيام الناس يوم الجمع . خائفا من خشية الرد وخسارة السعي وحسرة التضييع ، وندامة الفوت ،
217
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 217