نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 218
وشفع نارا الحرمان ، راجيا لنظره سبحانه بعين الرحمة إلى وفده وقبول الوقوف والوثوق بتحسين ظنونه بإصابة الرحمة وقبول توبته ونيل معرفته وإجابة دعائه ، فإنه وعدهم بذلك كله وهو لا يخلف الوعد . وأن يقف في ميسرة الجبل من السفح أي : في السهل دون الوعر ، وأن يضرب خباه بنمرة وعرنة وثوية وذو المجاز حدود عرفة لا يجزئ الوقوف بها . فإذا غربت الشمس أفاض منها إلى المشعر مؤخر الصلاة العشائين لإيقاعها فيه ، ولو تربع الليل ، جامعا بينهما بأذن وإقامتين مؤخر النوافل المغرب إلى بعد العشاء مقتصدا في سيره ، داعيا عند الكثيب الأحمر عن يمين الطريق بالمنقول وله ثلاث مواقف . اختياري مطلق ، وهو من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس ، فإن حصل به في أوله حرمت عليه المفارقة حتى تطلع ، ولو أفاض قبل طلوعها ثم ولا كفارة ، والركن المعتبر منه زمان النية كما قلنا في عرفة . واضطراري مطلق ، وهو من طلوع شمس النحر إلى الزوال ، والكون الواجب والركن المعتبر فيه هو زمان النية . واختياري إضافي ، وهو عامة ليلة النحر ، فيجزئ المرأة محافظة على الستر والخائف دفعا للضرر . ولو أفاض قبل الفجر عامدا أثم وجبره بشاة وصح حجه إن كان قد وقف بعرفة ، ولا جبر على الناسي . خاتمة : الوقوف ركن من تركه عمدا بطل حجه ، ويجزئ الاختياريان والاضطراريان والاختياري الواحد ، ولا يجزئ الاضطراري الواحد وإن كان للمشعر ، ولا يجزئ لو كان بعرفة إجماعا ، وتسقط أفعال الحج عمن فاته . ويستحب له الإقامة بمنى أيامه التشريق ، ثم يجب عليه أن يتحلل من إحرامه بعمرة .
218
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 218