responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 218


وشفع نارا الحرمان ، راجيا لنظره سبحانه بعين الرحمة إلى وفده وقبول الوقوف والوثوق بتحسين ظنونه بإصابة الرحمة وقبول توبته ونيل معرفته وإجابة دعائه ، فإنه وعدهم بذلك كله وهو لا يخلف الوعد .
وأن يقف في ميسرة الجبل من السفح أي : في السهل دون الوعر ، وأن يضرب خباه بنمرة وعرنة وثوية وذو المجاز حدود عرفة لا يجزئ الوقوف بها .
فإذا غربت الشمس أفاض منها إلى المشعر مؤخر الصلاة العشائين لإيقاعها فيه ، ولو تربع الليل ، جامعا بينهما بأذن وإقامتين مؤخر النوافل المغرب إلى بعد العشاء مقتصدا في سيره ، داعيا عند الكثيب الأحمر عن يمين الطريق بالمنقول وله ثلاث مواقف . اختياري مطلق ، وهو من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس ، فإن حصل به في أوله حرمت عليه المفارقة حتى تطلع ، ولو أفاض قبل طلوعها ثم ولا كفارة ، والركن المعتبر منه زمان النية كما قلنا في عرفة .
واضطراري مطلق ، وهو من طلوع شمس النحر إلى الزوال ، والكون الواجب والركن المعتبر فيه هو زمان النية .
واختياري إضافي ، وهو عامة ليلة النحر ، فيجزئ المرأة محافظة على الستر والخائف دفعا للضرر . ولو أفاض قبل الفجر عامدا أثم وجبره بشاة وصح حجه إن كان قد وقف بعرفة ، ولا جبر على الناسي .
خاتمة :
الوقوف ركن من تركه عمدا بطل حجه ، ويجزئ الاختياريان والاضطراريان والاختياري الواحد ، ولا يجزئ الاضطراري الواحد وإن كان للمشعر ، ولا يجزئ لو كان بعرفة إجماعا ، وتسقط أفعال الحج عمن فاته .
ويستحب له الإقامة بمنى أيامه التشريق ، ثم يجب عليه أن يتحلل من إحرامه بعمرة .

218

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست