responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 203


ذات عرق ، ويجوز فيما بينهما ، ولأهل المدينة مسجد الشجرة اختيارا واضطرارا الجحفة ، وهي لأهل الشام اختيارا إن لم يحجو على المدينة ، ولاه اليمن يلملم ، وللطائف قرن المنازل ، ولمن منزله دون الميقات منزله .
وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر بها ، سواء كان إحرامه ، للحجر أو للعمرة المتمتع بها أو المفردة .
ولو عدل واحد عند القرب من ميقاته إلى غيره وأحرم منه أجزأ . ولو كان عدوله بعد حصوله فيه أثم وأجزأ .
ولو سلك طريقا لا يؤدي إلى أحدهما أحرم عند محاذاته لأحدها ، ولو لم يؤد طريقه إلى المحاذاة أحرم من أدنى الحل .
وميقات المفردة أدنى الحل ، وأفضله الجعرانة ، ثم الحديبية ، ثم التنعيم .
ومن عجز عنه بمرض أو إغماء ، أحرم به وليه وجنبه ما يجتنبه المحرم .
ويحرم الولي بغير المميز ، ويستقل به المميز مع إذن .
ولو أحرما بدون إذن لم يصح بخلاف العبد ، نعم لسيده أن يحلله بالهدي مع التقصير ، والولي من له ولاية المال ، وللأم هنا .
والمجاور قبل انتقال فرضه يخرج إلى أحد المواقيت ، فإن تعذر فأدنى الحل فإن تعذر فمكة .
< فهرس الموضوعات > كيفية الاحرام للحج < / فهرس الموضوعات > البحث الثاني ( الكيفية ) وتجب النية المشتملة على قصد النسك الذي يحرم به من حجة الإسلام أو غيرها ، تمتعا أو قرانا أو إفرادا ، أو عمرة مفردة ، مقرونا بالقربة والاستدامة ، ولبس ثوبي الإحرام .

203

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست