responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 202


< فهرس الموضوعات > أفعال الحج ، الاحرام ، المواقيت للاحرام < / فهرس الموضوعات > الباب الثاني ( في الأفعال ) وفيه فصول :
الفصل الأول ( في الإحرام ) ومباحثه ثلاثة ز البحث الأول ( الميقات ) ويجب الإحرام منه على من أراد دخول [1] مكة إذا كان حرا ، إلا أن يتكرر كالحطاب والحشاش ، أو يكون دخوله قبل مضي شهر من إحلاله .
ولا يصح قبل الميقات إلا الناذر عينه في مكان بشرط وقوعه في أشهر الحج ، والمعتمر في رجب إذا خاف خروجه قبل وصوله الميقات ، ولا يفتقر إلى تجديده فيه وغيرهما يبطل .
ولا يكفي مرور المحرم عليه ما لم يجدده فيه ، فإن تجاوز ناسيا أو جاهلا لجهته وجب العود إليه ، فإن تعذر أحرم حيث قدر ، وكذا الحائض لو تركته ظنا بالمنع ، وكذا من لا يريد الشك ثم أراده .
ولو نسي الإحرام بالكلية حتى قضى المناسك أجمع أجزأ .
والمواقيت لأهل العراق العقيق ، وأفضله المسلخ ، وأوسطه غمرة ، وآخره



[1] في ( ن ) : دخل .

202

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست