responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 196


وسعة الوقت لقطع المسافة وتخلية السرب من عدو لا يندفع إلا بالقتال وإن ظن السلامة ، ولو اندفع بمال مقدور عليه وجب .
ولو منع المستطيع كبر أو مر أو عدو لم تجب الاستنابة ، بل يستحب [1] ويؤدي بنية الوجوب ، فإن استر العذر أجزأت النيابة وإن زال حج بنفسه ، ولو أهمل المستطيع حتى عجز بكبر أو مرض لا يرجى زوال جاز أن يستنيب .
< فهرس الموضوعات > شرائط النذر للحج < / فهرس الموضوعات > المقدمة الثانية ( في شرائط النذر ) ويعتبر التكليف والحرية وإذا السيد والزوج ولا يشترط استطاعة حجة الإسلام ، بل يجب على القادر على المشي .
ولو نذر أن يحج العام وهو غير مستطيع ثم استطاع ، وجبت المنذورة والحج في القابل ، للأصل إن استمرت الاستطاعة . ولو أهمل في الأولى استقرت وحجة [2] في الثانية للإسلام وكفر عن النذر وقضاه ، أما لو أطلق نذر الحجة ثم استطاع ، فإنه يقدم حجة الإسلام ، ولو نذر ما شيا أو راكبا تعين ، ولا ينعقد نذر الحفى ، ويقف الماشي في مواضع العبور ، ولو عجز عن المشي ركب وساق بدنة ندبا ، مطلقا كان النذر أو مقيدا ، ولو ركب البعض قضى ماشيا في الجميع ، ولو كان معينا بسنة كفر .
ويسقط عنه المشي بعد طواف النساء ولو نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا ، وكذا لو نذر حجا مطلقا .



[1] في ( ق ) : يستحبه ،
[2] في ( ق ) : وحج .

196

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست