نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 195
ويباع ما سوى ذلك وإن حل موقعه ، كالملك ورأس ماله الذي لا يقدر على التجارة إلا به ، ولو لم يكن له الدار استثني ثمنها ، وكذا يقدمه على النكاح وإن شقت عليه العزوبة ما لم يخفف الضرر الكثير . ويستحب لفاقد الشرائط ، كالعبد إذ أذن له السيد ، والفقير ، والولي بالصبي والمجنون ونفقته الزائدة على الحضر في خاص الولي ، وكذا كفارة الصيد وتسقط كفارة غيره عنهما ، أما القضاء بالإفساد فيجب على الطفل بعد بلوغه ، ولا يعتبر فيها الاستطاعة المعتبرة في حجة الإسلام ، لكن لو استطاع لحجة الإسلام قدمها على القضاء . ولو زال عذر العبد والصبي والمجنون قبل المشعر أجزأ عن حجة الإسلام . ولو بذل له الزاد والراحلة فقد استطاع ، ويستقر في ذمته أو أهمل ، وإن لم يكن البذل لا زما ، ويلزم بالتسليم ، وأما من وجبت عليه العمرة بدخول مكة ، فإنه يأثم ولا يستقر في ذمته . ولو وهب مالا لم يجب القبول ، ولو قبل وجب الحج ، ولو كان عليه دين وجب صرفه في الدين ، إلا أن تكون الهبة بشرط بذله في الحج . ولا يشترط الرجوع إلى كفاية ، ولا بصر مع القدرة الأعمى على الاستقلال . أو وجود القائد ، ولا الإسلام ، بل يجب على الكافر وإن لم يصح منه ، ولو زالت الاستطاعة قبل إسلامه لم يستقر . ولا المحرم في المرأة مع ظن السلامة ومع الحاجة إليه وعدم تبرعه تكون أجرته ونفقته جزءا من الاستطاعة ، ولا إذن الزوج في الواجبة بالإسلام أو النذر بإذنه ، أو قبل نكاحه . ويشترط إذنه في التطوع ، والمعتدة الرجعية كالزوجة والبائنة كالأجنبية . ومن الشرائط : الصحة ، فلا يجب على المريض المتضرر به ، ولا على المعضوب
195
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 195