responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 192


كفارة أو نذرا غير معين الزمان ، ومن صام خمسة عشر من شهر وجب بنذر أو كفارة مملوك ، ومن أفطر بالعيد بعد يومين في بدل الهدي .
وللشيخ والشيخة وذي العطش اللازم الإفطار مع الصدقة عن كل يوم بمد .
وللحامل المقرب ، والمرضع القليلة اللبن وذي ، العطاش الراجي زواله الإفطار مع القضاء والفدية ، وناسي غسل الجنابة يقضي الصلاة والصوم .
ومن لا يعلم الأهلة كالمحبوس والأسير يتوخى شهرا ، فإن استمر الاشتباه أو صادف أو تأخر أجزأ ، ولو تقدم أعاده ، ولا تجب الكفارة إلا في رمضان وقضائه بعد الزوال والنذر المعين والاعتكاف المخصوص .
ولو احتلم في أثناء النهار لم يضر ، وإن كان قبل الزوال في المطلق . ولو استيقظ جنبا بعد الفجر لم ينعقد المطلق ويصح في المعين .
< فهرس الموضوعات > كتاب الاعتكاف وأحكامه < / فهرس الموضوعات > كتاب الاعتكاف وهو اللبث للعبادة صائما في أحد المساجد الأربعة : مسجد مكة ، والمدينة وجامع الكوفة ، والبصرة ، ثلاثة أيام فصاعدا ، وكلما لم يصح الصوم باعتبار المكلف أو الزمان لم يصح الاعتكاف . ويجوز جعله في صيام مستحق ، كرمضان وقضائه ، وإن كان الاعتكاف منذورا .
ويجب لكون في المسجد قبل الفجر ، فهو ثلاثة أيام وليلتان . ولو خرج قبل ذلك أبطله إلا لضرورة ، كقضاء الحاجة ، أو طاعة كتشييع مؤمن وعيادة وقضاء حاجة ، ولا يجلس لو خرج ، ولا يمشي تحت ظل ، ولا يصلي خارجا إلا بمكة أو لضيق الوقت .
ولو خرج ناسيا لم يبطل ، وكذا المكره إن كان الزمان يسيرا ، وتجب المبادرة مع زوال الإكراه ، ه فلو تلوم بطل .

192

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست