نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 193
وهو في الأصل مندوب ، ولا يجب بالشروع حتى يمضي يوما فيجب الثالث ، ولو أفسده وقد تعين بالنذر أو مضي يومان وجب الكفارة ومع عدم تعيينه بأحدهما تجب الكفارة إن كان بالجماع ، والقضاء بغيره مع وجوبه ، ولو نذر أربعة جاز اعتكافها جملة . ولو نذر خمسة وجب السادس . ويستحب أن يشترط على ربه كالمحرم في ابتداء اعتكافه إن كان مندوبا فيقول : أعتكف ثلاثة أيام أو أكثر ولي الرجوع إذا شئت أو عند عارض ، وإذا شرط جاز أن يرجع عند العارض ، أو اقتراحا بحسب الشرط ولا قضاء عليه . ولو لم يشترط [1] ثم حصل العارض في الثالث وجب القضاء . وفي عقد النار فيقول : لله علي أن أعتكف الشهر الفلاني ولي الرجوع فيه عند العارض أو مطلقا ، وحينئذ لو رجع سقط عنه ما بقي من الشهر ، ولا يجب قضاؤه ولو لم يشترط [2] وجب استئناف ما نذره إذا قطعه مع التعين ، ومع عدمه يبني على ثلاثة ثلاثة . ويحرم عليه الاستمتاع بالنساء والبيع والشراء والطيب ، وتجب بالأول الكفارة وبالبواقي الإثم ولا يفسد اعتكافه . وإذا جامع في نهار رمضان وجب كفارتان . ولو كان في غيره فإن كان في الثالث أو المعين ، أو كان الإفساد بالجماع كفر ، ولو كان في أولي المندوب أو النذر المطلق بغير الجماع فلا كفارة ، وهي مثل كفارة رمضان . ولو خرج في ثالث المندوب قضى ، ولو أفسده كفر . ولا يجوز الاشتغال بالصنايع كالخياطة . ولا بأس بما لا يخرجه عن مسمى العبادة