responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 193


وهو في الأصل مندوب ، ولا يجب بالشروع حتى يمضي يوما فيجب الثالث ، ولو أفسده وقد تعين بالنذر أو مضي يومان وجب الكفارة ومع عدم تعيينه بأحدهما تجب الكفارة إن كان بالجماع ، والقضاء بغيره مع وجوبه ، ولو نذر أربعة جاز اعتكافها جملة . ولو نذر خمسة وجب السادس .
ويستحب أن يشترط على ربه كالمحرم في ابتداء اعتكافه إن كان مندوبا فيقول :
أعتكف ثلاثة أيام أو أكثر ولي الرجوع إذا شئت أو عند عارض ، وإذا شرط جاز أن يرجع عند العارض ، أو اقتراحا بحسب الشرط ولا قضاء عليه . ولو لم يشترط [1] ثم حصل العارض في الثالث وجب القضاء .
وفي عقد النار فيقول : لله علي أن أعتكف الشهر الفلاني ولي الرجوع فيه عند العارض أو مطلقا ، وحينئذ لو رجع سقط عنه ما بقي من الشهر ، ولا يجب قضاؤه ولو لم يشترط [2] وجب استئناف ما نذره إذا قطعه مع التعين ، ومع عدمه يبني على ثلاثة ثلاثة .
ويحرم عليه الاستمتاع بالنساء والبيع والشراء والطيب ، وتجب بالأول الكفارة وبالبواقي الإثم ولا يفسد اعتكافه .
وإذا جامع في نهار رمضان وجب كفارتان . ولو كان في غيره فإن كان في الثالث أو المعين ، أو كان الإفساد بالجماع كفر ، ولو كان في أولي المندوب أو النذر المطلق بغير الجماع فلا كفارة ، وهي مثل كفارة رمضان . ولو خرج في ثالث المندوب قضى ، ولو أفسده كفر .
ولا يجوز الاشتغال بالصنايع كالخياطة . ولا بأس بما لا يخرجه عن مسمى العبادة



[1] في ( ن ) : يشرط .
[2] في ( ن ) : يشرط .

193

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست